الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار هل استخدم الرزاز صلاحيات " ملغاة " بإحالة قضايا "الدخان" إلى أمن الدولة ؟!!

هل استخدم الرزاز صلاحيات " ملغاة " بإحالة قضايا "الدخان" إلى أمن الدولة ؟!!

962

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
في الوقت الذي قرّر فيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني. وذلك استناداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".

حيث يتبين بان رئيس الوزراء استخدم الصلاحيات المقررة له بموجب قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 " و التي تنص فيه البند 11 من المادة 3 على ما يلي " اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.

الا ان المثير في هذا الأمر بأن قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 قد تم تعديله في عام 2014 م ، وتم الغاء البند 11 من المادة 3 التي تنص على " اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها" كما أن المادة "3 " من نفس القانون حددت لمحكمة أمن الدولة النظر بالجرائم التالية : .

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك وبالرجوع إلى الدستور الأردني نجد بأن الفقرة رقم 2 من المادة 101 تنص على مايلي " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وعليه ومما ورد نجد بان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استخدم في تحويل قضايا "الدخان" إلى محكمة أمن الدولة صلاحيات " ملغـــاة " منذ عام 2014م ، كما انه لا يجوز محاكمة المتهمين كونهم من المدنيين الا أمام محكمة جميع قضاتها من المدنيين وفق المادة 101من الدستور الاردني

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

موقف البلقاء اليوم

هموم وقضايا