البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
في الوقت الذي قرّر فيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إحالة ملفّات القضايا المتعلّقة بإنتاج الدخان وتهريبه للسوق المحليّة إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جرائم اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني. وذلك استناداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".
حيث يتبين بان رئيس الوزراء استخدم الصلاحيات المقررة له بموجب قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 " و التي تنص فيه البند 11 من المادة 3 على ما يلي " اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.
الا ان المثير في هذا الأمر بأن قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 قد تم تعديله في عام 2014 م ، وتم الغاء البند 11 من المادة 3 التي تنص على " اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها" كما أن المادة "3 " من نفس القانون حددت لمحكمة أمن الدولة النظر بالجرائم التالية : .
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-
1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الإرهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.
4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك وبالرجوع إلى الدستور الأردني نجد بأن الفقرة رقم 2 من المادة 101 تنص على مايلي " لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وعليه ومما ورد نجد بان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استخدم في تحويل قضايا "الدخان" إلى محكمة أمن الدولة صلاحيات " ملغـــاة " منذ عام 2014م ، كما انه لا يجوز محاكمة المتهمين كونهم من المدنيين الا أمام محكمة جميع قضاتها من المدنيين وفق المادة 101من الدستور الاردني
-
الرواحنة : الإعتداءات على المسار السياحي في شارع الحمام تشكل عائقاً وتعطي صوره غير حضارية عن السياحة في السلط
الرواحنة للدستور: الإعتداءات على المسار السياحي... -
السلط .. إغلاق مؤقت لشارع في منطقة الميامين لغايات التوسعة
#البلقاء #اليوم #السلط #معاذ_عصفور أعلنت بلدية... -
المبنى مملوك للبلدية ومن المفترض تحويلة لأكاديمية للترميم .. مطالب باستكمال صيانة مبنى فلاح الحمد التراثي
نصف مليون دينار تكلفة صيانة وترميم بيت فلاح... -
مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزال بقوة 4.1 ريختر جنوب خليج العقبة
#البلقاء #اليوم #السلط أعلن مرصد الزلازل،... -
بالاسماء .. محكمة التمييز ترد الطعن الانتخابي وتثبت نتائج البلقاء
#البلقاء #اليوم #السلط ردت #محكمة #التمييز... -
الزميل الكاتب الصحفي والنائب السابق فخري قعوار في ذمة الله
توفي #الكاتب و #النائب #السابق #فخري #أنيس... -
عاجل .. أنباء عن إستهداف حسن خليل المسؤول الكبير في الاستخبارات ونبيل قاووق نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله
#البلقاء #اليوم #السلط أفادت وسائل أعلام عبرية... -
توجه حكومي لرفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات عشرة دنانير ، ودراسة حكومية لفرض ضريبة خاصة على المركبات الكهربائية والسجائر الالكترونية
#البلقاء #اليوم #السلط توجه حكومي لرفع قيمة...
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع