الأربعاء ,27 نوفمبر, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار تعليمات للتفتيش القضائي: منح صلاحيات اقتراح نقل القاضي أو إحالته إلى الاستيداع أو التقاعد

تعليمات للتفتيش القضائي: منح صلاحيات اقتراح نقل القاضي أو إحالته إلى الاستيداع أو التقاعد

849

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
منحت التعليمات الجديدة للنظام المعدل لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لعام 2017

مفتش المحاكم صلاحية اقتراح نقل القاضي او احالته إلى الاستيداع او التقاعد.

وصدرت التعليمات في الجريدة الرسمية آخيراً ، حيث منحت مفتش المحاكم وفق تعديلات الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام باقتراح دورات تدريبية للقاضي وتضمين راي المفتش في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله وتضمين كافة الملاحظات التي ظهرت له اثناء التفتيش على الاعمال القضائية او الادارية.

وتم تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة واعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين منها على التوالي حيث اصبحت «يجب ان يكون المفتش الاول من شاغلي الدرجة العليا».

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة فانه تم الغاء نص الفقرة (ا) والاستعاضة عنها بـ(التفتيش على اعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الاقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجربة ومرة واحدة على الاقل في السنة بالنسبة لباقي القضاة).

وتم ايضا الغاء عبارة (ودائرة المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (د) منها وتم الغاء البنود واحد واثنين وثلاثة من الفقرة (ا) من المادة الخامسة والاستعاضة عنها بان (يكون ممتاز من 90 فما فوق ومن جيد جدا من 80 الى 89 وجيد من 70 الى 79 ومتوسط اقل من 70).

وفيما يتعلق بالمادة السابعة من النظام الاصلي فقد تم اعتبار ما ورد في الفقرتين ب وج منها باضافة فقرتين وهما الفقرة (ب) (يمتنع على المفتش نظر الشكوى اذا تحققت فيه احدى حالات عدم الصلاحية او الرد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية)، وفي الفقرة ج فانه (للقاضي الحق في الاطلاع على جميع اوراق التحقيق قبل التحقيق معه من المفتش وله الحق في الاستعانة بمحام وتقديم ما يراه لازما من بينات لتاييد اقواله).

وتم تعديل المادة العاشرة والتي تنص على (عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه فعلى المفتش ان يرفع الاوراق الى المفتش الاول مقرونة باحد الاقتراحات التالية:

اولا :التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس باحالة القاضي الى المجلس التأديبي.

ثانيا :التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشكو منه.

ثالثا: التوصية بإصدار تنسيب للمجلس بحفظ اوراق في اي من الحالات التالية اذا قدم القاضي استقالته الى المجلس او طلب احالته إلى التقاعد او الاستيداع او في حالة اذا مضى على تسجيل الشكوى مدة تزيد عن ثلاثة اشهر دون مراجعة من الشاكي او اذا ثبت للمفتش ان القاضي لم يرتكب اي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبيا او اذا ثبت للمفتش عدم صحة الوقائع المنسوبة الى القاضي او عدم وجود بينات كافية عليها).

وفيما يتعلق بالمادة 11 فان التعديلات الجديدة نصت على انه (للمفتش الاول ان يكلف ايا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص القائمين عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك ، ويتم تقديم تقرير خاص بنتائج هذا التفتيش الى الرئيس مع نسخة عنه الى وزيرالعدل).

وفيما يتعلق بالمادة 13 فان تعديلها جاء باضافة عبارة (على أن تتضمن اسس ومعايير تقييم اداء القضاء واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للاعمال القضائية او الادارية وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش) الى اخرها.




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا