الأربعاء ,27 نوفمبر, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار أبو حسان: خطيتهن في أعناق من ألغى 308

أبو حسان: خطيتهن في أعناق من ألغى 308

664

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
عبرت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان عن عدم رضاها على قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء المادة رقم 308 الواردة في قانون العقوبات المثيرة للجدل، قائلة: " ومجهولي النسب في أعناق من عمل ودافع وصوت للإلغاء".وقالت أبو حسان في تصريح لـ"خبرني": "بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، نقول نحن كنا نطالب بالتعديل وليس الالغاء".وتابعت أبو حسان: "عملنا بضمير حي وإيمان بالحق وواجب وطني دون مآرب ولا مصلحة، ولعيون كل فتاة ظلمت في ظروف لم تدركها الحكومة والنواب الذين صوتوا على مصير فتيات سيقعون ضحايا الانتحار والاجهاض وإثبات النسب، وأطفال لقطاء في الطرقات والحاويات".وختمت تصريحاتها: "خطيتهن ومجهولي النسب في أعناق من عمل ودافع وصوت للإلغاء".وصوّت مجلس النواب، على إلغاء المادة "308"، بالتزامن مع جدل واسع، وضجة تحت القبة، نتيجة عدم سماح رئيس المجلس، عاطف الطراونة، لمعظم النواب بتقديم مقترحاتهم، التي جهزوها مسبقا، بشأن المادة.وترى مؤسسات حقوقية أردنية، وأخرى نسوية، في المادة "308" التي يعترضون عليها، "تبرئة لمرتكب جريمة الاغتصاب، بتزويجه الضحية"، فيما يري مؤيدوها فيها مانعا للانحلال الخلقي في المجتمع الأردني.وتعهد رئيس الحكومة، هاني الملقي، في كلمة له، قبل بدء مناقشة المادة، بشطبها، اتفاقا مع تنسيب اللجنة الملكية لتطوير القضاء، التي اقترحت إلغائها، وهو ما صوت عليه مجلس النواب بالموافقة، الثلاثاء.وتنص المادة "308" الملغاة من قانون العقوبات السابق، على "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".في المقابل، تنص الفقرة "1" من المادة المعدلة التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية، في مشروع القانون، على "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، من القانون وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".وتعطي المادة المقترحة، للنيابة العامة، "الحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 7 سنوات على الجنحة، وانقضاء 10 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".وتتحدث المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، عن تجريم كل من "واقع أنثى (غير زوجته)، يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "هتك عرض أنثى يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها".




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا