البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
قضت محكمة جزاء شمال عمان على مواطن بغرامة ومصادرة أسد كان يمتلكه مواطن بمنزله، بعد تجريمه بمخالفة أحكام المادة 56 من قانون الزراعة والمتمثلة بحيازة الحيوانات البرية. وأشار محضر القرار في القضية، التي جرت بشهر سبتمبر من العام الماضي، إلى أنه ولدى قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة الاختصاص وزارة الزراعة (الجمعية الملكية لحماية الطبيعة) تم ضبط حيوان ممنوع حيازته بحوزة المشتكى عليه وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة. وقضت المحكمة بالحكم على حائز الأسد (وهو أسد محنط) بمبلغ 250 ديناراً خفضت لتصبح 100 دينار بالإضافة للرسوم، بالإضافة لمصادرة الأسد منه. وقال المواطن، الذي فضل عدم ذكر اسمه،: إنه "كان لا يعلم ان حيازة حيوان محنط في منزله يعد مخالفة للقانون، وأنه علم بهذا الأمر بعد أن وضع اعلاناً على مواقع النت المخصصة للشراء والبيع، يرغب فيه ببيع الأسد، ليفاجأ بعد ذلك بطلبه من المحكمة مصادرة الاسد من قبل أفراد من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة". وحول تفاصيل حصوله على الأسد، قال المتهم بحيازة حيوانات أن "إحدى حدائق الحيوان قامت بالاتصال به قبل أعوام طالبة منه تحنيط أسد توفي لديها، وبعد أن قام بتحنيطه رفضت الحديقة دفع أجور أتعابه فاحتفظ به، ووضعه في منزله". ويحظر القانون الأردني قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها ويعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن 250 ديناراً ولا تزيد عن ألف دينار.