البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
تتجه الحكومة في مسودة مشروع نظام تنظيم ترخيص وعمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية لسنة 2016 الى اجبار الافراد او المؤسسات اخذ موافقة مسبقة من الاجهزة الامنية لاستخدام الالعاب النارية . وبموجب المشروع المقترح سيتعين على اصحاب مؤسسات الالعاب النارية تدوين اسماء المشترين وارقام الموافقات الامنية الخاصة بهم ضمن سجلات، بالإضافة الى كميات الالعاب النارية المباعة وتخضع هذه السجلات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة. وتمنع المسودة اي شركة او مؤسسة ان تعين لديها اي عامل الا بعد حصوله على الموافقات الامنية اللازمة . يمنع حسب المسودة اطلاق الالعاب النارية بعد العاشرة ليلا ، كما يمنع الاطلاق الا بوجود مندوب من المركز الامني المختص ومندوب من الدفاع المدني . وفيما فيما مسودة المشروع كاملة : مشروع نظام تنظيم ترخيص وعمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية لسنة 2016 صادر استنادا لأحكام المادة(30) من قانون الدفاع المدني رقم(18) لسنة 1999 وتعديلاته. المادة (1) يسمى هذه النظام (نظام تنظيم ترخيص وعمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة(2) أ. لا يجوز الاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لاحكام هذا النظام ولا يسمح بفتح الفروع لمن حصل على هذا الترخيص. ب. اذا لم يقم المرخص له باستكمال كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والبدء بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الترخيص لاغيا. المادة 3 يشترط في طالب الترخيص ما يلي : أ. ان يكون مسجلا كمؤسسة فردية او شركة . ب. ان يكون الشركاء اردنيو الجنسية بالنسبة للشركات وكذلك الامر بالنسبة للمؤسسة. ج. ان يكون المالكين وجميع الشركاء حسني السيرة والسلوك . د. ان يقدم كفالة بنكية بقيمة خمسون الف دينار لصالح وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يلتزم فيها بالشروط الواردة في هذا النظام. المادة 4 أ. لا يجوز لاي شركة او مؤسسة ان تعين لديها اي عامل الا بعد حصوله على الموافقات الامنية اللازمة . ب. على كل شركة او صاحب مؤسسة ان يمسك سجلات يدون فيها اسماء المشترين وارقام الموافقات الامنية الخاصة بهم وكميات الالعاب النارية المباعة وتخضع هذه السجلات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة . المادة 5 الاستيراد : أ. لا يسمح لاي شركة او مؤسسة بالعمل قبل استكمال اجراءات الترخيص وانشاء المستودعات اللازمة وتعيين الحراس وخبراء المتفجرات . ب. عند رغبة الشركة او صاحب المؤسسة بالاستيراد ينبغي تقديم طلب الى مديرية الامن العام يتضمن المواد المنوي استيرادها وانواعها وكمياتها . ج. لا يجوز ان تزيد كميات المواد المستوردة لكل شركة او مؤسسة مرخصة عن حاويه واحدة في السنة 40 قدم. المادة 6 نقل الألعاب النارية : أ. يمنع نقل الألعاب النارية في ساعات الذروة . ب. يمنع نقل الألعاب النارية دون حراسة من مديرية الأمن العام ولحين وصولها أماكن التخزين. ج. يجب ان تتوفر في وسائط النقل المستخدمة بنقل الألعاب النارية الشروط الواردة في تعليمات نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار وتعليمات الملصقات الإرشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار النافذتين. المادة 7 يجب ان يتوفر في مستودعات تخزين الالعاب النارية الشروط التالية : أ. ان تكون بعيدة عن خطوط الضغط العالي والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات بمسافة لا تقل عن (250) مترا من جميع الجهات. ب. ان تكون جدران المستودعات من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية وحتى ثلثي الجدران مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها مديرية الامن العام . ج. ان تكون المستودعات جيدة التهوية . د. ان لا يكون هناك اية توصيلات كهربائية داخل المستودعات . هـ. ان تكون المستودعات مزودة بطفايات حريق لاستخدامها عند الضرورة . و. ان تكون المستودعات مقفلة باحكام ومحروسة على مدار الساعة . ز. ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب من المستودعات . ح. ان يكون باب المستودع من الحديد الصلب ومدعم بباب اخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص وصاحب الشركة او المؤسسة . المادة 8 تتبع الآلية التالية لتخزين الالعاب النارية : 1. يمنع يتم فك الرصاص والتخليص على كميات الالعاب النارية المستوردة عبر ميناء العقبة الا بوجود لجنة امنية يشكلها مدير الامن العام او من يفوضه على ان تضم في عضويتها مندوبين عن مديرية الامن العام،دائرة المخابرات العامة ، مديرية الامن العسكري ، المديرية العامة للدفاع المدني ، الامن الوقائي ، سلاح الهندسة الملكي . 2- تقوم هذه اللجنة المشكلة بموجب البند(أ) من هذه الفقرة بمطابقة الالعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن مديرية الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية وتنظيم ضبط بذلك . ب. يتم نقل الالعاب النارية من العقبة تحت حراسة مديرية الامن العام الى مستودعات المؤسسة او الشركة التي تتعامل بالالعاب النارية، وتقوم لجنة امنية اخرى بذات التشكيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمطابقتها مع موافقة الاستيراد وضبوطات اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، و تخزينها داخل المستودعات ، وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع لادارة المعلومات الجنائية . ج. تلتزم الشركة او المؤسسة باعادة تصدير اي كميات غير مطابقة لموافقة الاستيراد والتصدير الى بلد المنشأ او الموافقة على اتلافها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض وعلى نفقة الشركة او المؤسسة المستوردة . د.يتم تخزين الالعاب النارية حسب تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 م الصادرة بموجب قانون البناء الوطني وتعديلاته. المادة 9 أ. يمنع بيع الالعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين او لاي مؤسسة او شركة او مكتب غير مرخص لهذه الغاية . ب. يسمح للشركات او المؤسسات بالشراء من بعضها البعض بموجب موافقة خطية من الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية . ج. يمنع عرض عينات الألعاب النارية الحية لدى الشركة او المؤسسة ويكتفى بوضع عينات مفرغة او كتالوجات تحتوي صورا لهذه الألعاب . المادة 10 تتبع الآلية التالية فيما يتعلق باطلاق الالعاب النارية : أ. يمنع اطلاق الالعاب النارية بعد العاشرة ليلا . ب. على كل شركة او مؤسسة الحصول على موافقة مديرية الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية قبل كل اطلاق تقوم به وذلك قبل موعد الاطلاق بـ (48) ساعة. ج. يتم اخراج الكميات الموافق عليها تحت اشراف المركز الامني المختص بموجب ضبوطات اخراج ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية . د. يجب ان يكون مكان الاطلاق في منطقة امنة ومناسبة للاطلاق بموجب كشف حسي من المركز الامني المختص . هـ. يجب على الشركة او صاحب المؤسسة اتخاذ احتياطات السلامة العامة في مكان الاطلاق . و. يجب استخدام قواذف مطابقة للمواصفات العالمية بحيث تكون من الفايبرجلاس او الفولاذ السكب والخالية من اللحام في منطقة القاعدة او الجوانب والمصممة خصيصا لهذه الغاية مع مراعاة عدم اجراء اي تعديل عليها . ز. يتم الاطلاق من قبل الخبير المعين لدى الشركة او المؤسسة والموافق عليه امنيا على ان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وان لا يشترك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه امنيا بعملية الاطلاق . ح. يمنع الاطلاق الا بوجود مندوب من المركز الامني المختص ومندوب من الدفاع المدني للتأكد من اطلاق الكميات الموافق عليها وتحرير ضبط استهلاك يرفع الى ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام. ط. في حال عدم الاطلاق لاي سبب تعاد الكميات الى مستودع الشركة او المؤسسة تحت اشراف المركز الامني المختص وبموجب ضبوطات تخزين ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية . المادة 11 أ. تشكل في كل محافظة لجنة او أكثر برئاسة احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 1. مديرية الأمن العام . 2. مديرية الدفاع المدني . 3. دائرة المخابرات العامة . 4. مديرية الأمن العسكري . ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على مكاتب ومستودعات شركات ومؤسسات الألعاب النارية للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى المحافظ المختص. المادة 12 إذا خالف المرخص له بموجب هذا النظام أي حكم من أحكامه فلوزير الداخلية أن يتخذ بحقه الإجراءات التالية بالتتابع: 1. توجيه إنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار . 2. مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة على المؤسسة او الشركة تقديم كفالة جديدة بالمبلغ الوارد في الفقرة(د) من المادة(3) من هذا النظام. 3. إلغاء الترخيص . المادة 13 على جميع الشركات والمؤسسات العاملة حاليا بموافقات رسمية تصويب اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .