البلقاء اليوم -
البلقاءاليوم -السلط
طالب المركز الوطني لحقوق الانسان باستبدال عقوبة الاعدام في بعض الجرائم الخطيرة كالقتل واغتصاب القاصر بعقوبة السجن مدى الحياة أو لمدّة (50) عامًا، وذلك كبديلٍ عن بعض حالات الحكم بالإعدام، مطالب ضرورة توسّع المحاكم بالأخذ بالأعذار المخففة إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام.
وأوصى المركز في التـقريــر السـنـويّ الثاني عـشـر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2015م إلى النّظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ الثاني الملحق بالعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المتضمّن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنيّة والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة. التّعذيب: كما دعا في مجال التّصدي للتّعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الى إجراء التّعديلات القانونيّة التي تمنح المحاكم النظاميّة الاختصاص النوعيّ بالنظر في قضايا التعذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم وتعويض الضحايا، والنّص صراحة في القانون على حقّ ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة، وضرورة التزام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم، سواء أتمّ التعرف إلى الجاني أم لم يتمّ. حوادث الانتحار: وفي ملف حوادث الانتحار دعا التقرير الى تبنّي استراتيجيات وطنية تستند إلى توعية المجتمع والأسرة خاصّة بمراقبة تصرّفات أبنائهم وبناتهم ودراسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأسريّة، وتفعيل دور المساجد والكنائس لتقوية الوازع الديني لدى فئات المجتمع كافة، والاهتمام بالصّحة النفسية وإطلاق برامج توعويّة خاصّة بذلك. كما طالب بتفعيل الخطة الاستراتيجية للقضاء على البِطالة وتشغيل الشباب، رافضا الإفراط في استخدام القوّة، والمبالغة في أعمال المداهمة والقبض، عبر تعديل أحكام تفتيش المنازل، الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة رقم (9) لسنة 1961م بصورةٍ تكفل حرمة الحياة الخاصّة، والالتزام بتطبيق القانون عند اللجوء للمداهمات الأمنيّة واقتحام المنازل بالقوّة، ومراعاة حرمة المساكن. التّوقيف الإداريّ والقضائي وعن الحقّ في الحرّية والأمان الشخصي جدد المركز تأكيد توصياته السنوية السّابقة، بدعوة الحكومة اتّخاذ الإجراءات لإلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954م فورًا استجابة لتوصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة، وضمان احترام القرارات القضائيّة والأحكام النهائيّة بالبراءة أو عدم المسؤوليّة والالتزام بها، والتزام الحكّام الإدارييّن بنصّ المادّة (4) من قانون منع الجرائم من حيث الإجراءات الواجب اتّباعها عند اللجوء إلى التّوقيف الإداريّ، وذلك فيما يختصّ بإصدار مذكّرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثَمّ إصدار مذكّرات التّوقيف الإداريّ. وعن التّوقيف القضائيّ دعا الى الحدّ من مشكلات التبليغ بين المحاكم والسجون، وتحديد آلية واضحة لها، مع تأكيد تجديد مذكّرات التوقيف ضمن المواعيد القانونيّة، وعدم اللجوء إلى التجديد بشكل تلقائي، وتفعيل آلية التفتيش على السجون من قِبل السُّلطة القضائيّة، كما أنه لا بدّ من تعديل التشريعات من أجل النصّ على حقّ كلّ شخص كان ضحيّة توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض؛ وفقاً لما نصّت عليه المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة. وحول التّوقيف الأوليّ والاحتجاز المؤقت لدى مديريّة الأمن العام من بين ما طالب التقرير الإسراع بتعديل التشريعات الوطنيّة بما يضمن اتصال المحتجزين بأُسرهم وعرضهم على الطبيب والحصول على المساعدة القانونية اللازمة منذ لحظة إلقاء القبض وخلال فترات التحقيق الأولي، ووتحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنيّة القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين رفض عدم التوسّع في إنشاء المحاكم الخاصّة وحول الحقّ في محاكمة عادلة قال لضمان النهوض بالنظام القضائي، وتمكينه من أداء المهامّ المنوطة به، أوصى المركز من بين ما اوصاه في هذا البند تعديل المادّة (101) من الدستور الأردني بحيث يتمّ تأكيد القاعدة العامّة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنيّة (القضاء النظامي)، وعدم التوسّع في إنشاء المحاكم الخاصّة، الذي يمثّل خروجًا على حقّ الإنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي. كما طالب بخفض تكاليف التقاضي بما ينسجم مع المبدأ المستقرّ في أنّ من أهمّ واجبات الدولة أحقاق الحقّ، وأنّ الأصل يقوم على أنّ الدولة ترعى العدل مجانًا، وتحديث البنية التحتية لبعض المحاكم النظامية والشرعية من حيث المساحة والتجهيزات. وعن الحقّ في الجنسية والإقامة واللجوء طالب باستراتيجية وطنية حول مسألة اللجوء واللاجئين تحدّد الإطار التشريعي ومسؤولية الأطراف وأولويات الدولة وآلية تنفيذ كلّ جهة مسؤولياتها من حيث ضمان العودة الطوعية، ومسؤولية الدولة الأمّ، ومسؤولية الدولة المضيفة، وكذلك الأطراف الفاعلة في إعادة التوطين. كما دعا الى تعديل قانون منع الجرائم لعام 1954م؛ لضمان عدم إبعاد أيّ شخص عن مكان إقامته تحت مفهوم (الجلوة)، أو قصرها على الجاني وأسرته من الدرجة الأولى فقط دون سواه من أقاربه. حرمان سكان عمّان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم البلدية بالكامل وحول الحقّ في الانتخاب والترشيح دعا الى إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد بصيغة تعزّز التوجّه الديمقراطيّ والتعدديّة السياسيّة والمشاركة الشعبيّة، وبما ينسجم مع المعايير الدوليّة ذات العلاقة، معَ الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والأفكار التي خَلُصت إليها الحوارات الوطنيّة، والغاء النصّ الذي يحرم سكان العاصمة عمّان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم البلدية بالكامل أُسوة بالبلديات الأخرى، وبما يتّفق معَ نصّ المادّة السادسة من الدستور الأردني. الحقّ في حرّية الرأي والتعبير وعن الحقّ في حرّية الرأي والتعبير طالب باستكمال مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتشريعات الإعلامية وبحرّية التعبير بشكل عام، معَ الأخذ بعين الاعتبار مراجعتها كحزمة تشريعيّة واحدة تلافيًا للتناقضات وعدم الانسجام بين القوانين، وتعديل قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما يضمن تلافي السلبيات التي ذكرها المركز في متن هذا التقرير، وتعديل قانون منع الإرهاب لتكون الأفعال الجرميّة أكثر وضوحًا ودقة؛ ليتسّنى للفرد ضبط سلوكه وَفقًا للنصّ الجرمي، وخاصّة تعديل المادّة (3/ ب) التي تمّ محاكمة العديد من الصّحفيين وأصحاب الآراء المختلفة بناء عليها، والمادّة (3/ ه) المتعلّقة باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابيّة. كانم طالب باجراء تعديلات على: قانون العقوبات، وخاصّة المادّة (149/1)؛ نظرًا إلى عموميّة النصّ القانوني واتّساعه، وإمكانية إدراج العديد من الأفعال في إطاره، ونظام محطّة الإعلام العام المستقلّة بما يؤدّي إلى تعزيز استقلاليتها؛ لضمان مشهد إعلامي مستقلّ يتميّز بالتنوعّ والتعدّد والاختلاف، وإخضاع عمليّة تصنيف المعلومات في المؤسّسات المختلفة إلى مرجعيّة واحدة منهجيّة وعلميّة، معَ ضرورة وجود هيئة تشرف على عمليّة التصنيف حتى لا يُترك الأمر لمزاجيّة المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، وتأمين حماية أكبر للصّحفيين خلال المسيرات والاحتجاجات المختلفة، وإنصاف الإعلاميين ضحايا الانتهاكات وتعويضهم ماديًّا ومعنويًّا، وملاحقة من يعتدي عليهم، وتدريب أجهزة إنفاذ القانون على المعايير الدوليّة للحقّ في حرّية الرأي والتعبير والتعامل مع المتظاهرين والصحفيين في أثناء المسيرات، ومحاكمة الصحفيين والإعلاميين بناء على قانون المطبوعات والنشر وعدم محاكمتهم بموجب أيّ قانون آخر، واستبدال عقوبة الحبس والغرامات الجزائية بتوسيع نطاق التعويض للمتضرّرين من الأخبار الكاذبة ليشمل تعويضهم عن الأذى النفسي، وبحيث يلغي الطبيعة الجزائيّة لهذه المخالفات أو يقلّلها إلى أضيق نطاق ممكن. الحقّ في الاجتماع وحول الحقّ في الاجتماع اعاد المركز تأكيدلاته السابقة؛ لتعزيز وكفالة حقوق الأفراد في التجمّعات السلميّة، وقيام أجهزة إنفاذ القانون بحماية هذا الحقّ من جانب المواطنين، وذلك على مستوى التشريعات والممارسات الخاصّة بها. والحقّ في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، باتّباع نظام الإخطار أو الإشعار عند تأسيس الحزب، من خلال اشتراط إخطار أو إشعار اللجنة فقط من قِبل الراغبين في تأسيس حزب حتى يمارسوا نشاطاتهم السياسيّة والترويج لفكرة الحزب بدلًا من طلب التأسيس، ودون اشتراط موافقة اللجنة، وإذا كان لا بدّ من النصّ على الترخيص فيجب ألا يتضمّن أيًّا من شروط الرخصة ما يمكن أن يُعدّ عائقًا أمام قيام الحزب، وفي حال الأخذ بنظام الإشعار فيجب على الحزب إعلان نظاميه الأساسي والداخلي وإشهارهما، اللذين يحدّدان أهداف الحزب وموارده الماليّة وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، وبما ينسجم مع الحق الدستوري ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسيّة وحرّية الفكر. كما طالب الحقّ في تأسيس النقابات والانضمام إليها وتأسيس الجمعيّات والانضمام إليها، والحقّ في مستوى معيشي لائق، كما دوعم القطاع الزراعي والمزارعين، والحقّ في العمل، والتعليم، والصّحة، وفي بيئة سليمة، و كما التفت التقرير الى حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وحاجتها إلى الحماية، ومنها حقوق المرأة، داعيا الى المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وتعيين قضاة من النّساء في سلك القضاء الشرعي والمحكمة الدستوريّة، وتعيين موظفات في المحاكم الشرعيّة ودائرة الإفتاء، وإدماج المرأة في عمليّة التنمية بصورة تستطيع من خلالها خدمة المجتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة أسرتها وبما يعكس تفوّقها في مراحل الدراسة جميعها، والتعاون بين جميع الجهات المعنيّة لمواجهة العنف ضدّ المرأة، بمختلف الأدوات والوسائل القانونيّة والاجتماعية والثقافيّة والتربوية. وحثّ الحكومة والجهات المعنيّة على العمل لتحسين مستوى الخدمات في البلديات والقرى وغيرها، بما يكفل تعزيز التنمية المحليّة ورفع المستوى الاقتصادي لسكّانها، وينعكس إيجابًا على تمتع المرأة بحقوقها.