البلقاء اليوم -
وحول الرأي القضائي والقانون لتفتيش الزوجة لجيوب او هاتف زوجها، أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي. وشدد المصدر على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا. وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف. وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير. ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان. وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج. ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة. واشار المصدرإلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.