البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
صححت الجريدة الرسمية خبراً نشرته حول تعليمات شراء اللوزام والاجراءات المتعلقة بها الصادرة استنادا لاحكام المادتين 11 ، 67 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5400 تاريخ 5/6/2016 وتنص المادة 67 المصححة على: لا يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة 66 من هذه التعليمات دون حق البلدية في الرجوع إلى المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق انذار وذلك بتنسيب من اللجنة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية. وكانت المادة المنشورة قبل التعديل تنص على: لا يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة 67 من هذه التعليمات دون حق البلدية في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق انذار وذلك بتنسيب من اللجنة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس البلدي لهذه الغاية.