البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم ---
عدّلت محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة لشاب من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي الى الموت وقضت بحبسه 12 عاما. ورفعت المحكمة العقوبة بحقه كون المجني عليه امرأة وفقا لنص المادة 330 عقوبات والتي تنص على انه اذا كان المجني عليه انثى او عمره اقل من 18 عاما تكون العقوبة 12 عاما. وكان المتهم اقدم العام الماضي على ضرب زوجته ضربا مبرحا اثناء مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما الكائن في ابو نصير. وبين قرار المحكمة الصادر في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبدالله وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور عيسى ابو فضة ان افعال المتهم لا تشكل جناية القتل العمد كما اسندت النيابة العامة انما جناية الضرب المفضي للموت كونه لم يحمل اداة حادة انما قام بضربها حتى فارقت الحياة. ويذكر ان القرار قابل للتمييز