البلقاء اليوم -
أدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015.
وتضمن التعديل رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط بعد اكمالهم 5 سنوات خدمة احتياط ايهما سبق ورفع العمر على النحو التالي ملازم أو ملازم أول من 40 عاما إلى 45 عاما، رائد أو النقيب أو العقيد من 45 عاما إلى 50 عاما، في حين تم الابقاء على الاعمارلكل من العميد أو اللواء 55 عاما والفريق والفريق أول لعمر 60 عاما.
وطال التعديل الفقرة(أ) من المادة 20 من القانون الاصلي التي رفعت رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 45 عاما أو بعد أدائه 5 سنوات احتياط ايهما سبق اذا كان غير مهني، أما اذا كان مهنيا ترفع مدة انتهاء خدمة الاحياط من 45 عاما إلى 50 عاما.
وجاء في تعديل القانون تعديل العمر الوارد في المادة 21 من القانون الاصلي من 45 عاما إلى 50عاما والتي نصها :"بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز 45 من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء".
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون أنه يهدف إلى إعادة النظر في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في القانون الاصلي بما يتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد 18 هاما وذلك لتفادي أي خلل في مظام القوة الاحتياطية أو انخفاضها، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.