السبت ,11 يناير, 2025 م
الرئيسية اخبار محلية الحجز على اموال "الذهبي" او بيعها بالمزاد العلني تصطدم بمعيقات تشريعية!!

الحجز على اموال "الذهبي" او بيعها بالمزاد العلني تصطدم بمعيقات تشريعية!!

1046

البلقاء اليوم -

الذهبي
البلقاء اليوم -
 قال مصدر قضائي رفيع المستوى ان معيقات تشريعية تمنع تنفيذ اجراءات الحجز على اموال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي او بيعها بالمزاد العلني. وانتهت المهلة الحكومية التي مُنحت للذهبي يوم 3-11-2014 بواقع شهرين لدفع 20 مليون دينار للخزينة العامة للدولة. وتولى الذهبي عمله مديراً للمخابرات العامة في الفترة ما بين 2005 و2009، وأوقف بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني، واتهم بغسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقررت محكمة جنايات عمان في كانون الأول 2012 الحكم عليه بالسجن 13 عاما و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بعد إدانته بالاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة. وقال المصدر القضائي  ان النائب العام سطّر كتاباً لوزير المالية لبيع عقارات الذهبي وكذلك بيع عشر سيارات تعود ملكيتها له, مؤكدا المصدر ان الوزير أحال الطلب لدائرة تحصيل الاموال الاميرية التابعة للوزارة. واضاف المصدر ان النائب العام خاطب كافة الجهات الرسمية ومنها دائرة الاراضي والترخيص والبنوك وهيئة الاوراق المالية بالحجز على كافة ممتلكاته في هذه الدوائر وتم استرداد 30 مليون دينار نقدا, فيما تبقى بحدود 21 مليوناً لم تحصل بعد وتم الحجز على كافة ممتلكاته فيها. وقال المصدر ان النائب العام خاطب دولاً عدة لتعقب فيما اذا كان الذهبي يمتلك اموالاً فيها واستردادها فيما تبين عدم وجود اموال لديه في اي دولة. واشار المصدر إلى ان دائرة تحصيل الاموال الاميرية لم تتمكن من تنفيذ هذا الطلب لعدم تحديد آلية للتنفيذ في التشريعات الاردنية، وقال ان هذا يتطلب تدخلا تشريعا بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية او قانون تحصيل الاموال الاميرية وتحديد الية تنفيذ الاحكام لنتمكن من تنفيذ الحكم عليه وعلى غيرها من القضايا. واوضح المصدر ان مسألة تحصيل الاموال المنهوبة او متحصلات الجريمة وفقا لنص المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية تواجه معيقا تشريعيا اذ لم يحدد هذا القانون الية لتنفيذ الاحكام الصادرة بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية والذي جرى محاكمة الذهبي عليه لاسترداد الاموال المنهوبة. ولفت المصدر إلى ان القانون لم يحدد مدة للتنفيذ كما لم يحدد آلية التنفيذ مما يعوق عملية تنفيذ الحكم او التمكن من بيع امواله في المزاد العلني. وقال المصدر "نحتاج تشريعاً يحدد آلية التنفيذ لتتمكن النيابة صاحبة الاختصاص من تنفيذ الحكم", مشيرا إلى ان قانون التنفيذ حدد اجراءات بيع العقارات والمركبات ونظم احكاما وطرقا للطعن بها الا ان متحصلات الجرائم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية لم ينظم اجراءات تحصيل هذه الاموال من خلال بيعها مما يعوق عملية تنفيذ الاحكام بحق الذهبي من خلال بيع عقاراته ومركباته التي جرى الحجز عليها". ولفت المصدر إلى نص المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية التي تولي النائب العام مهمة تنفيذ الاحكام والتي تنص على ان "تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية اموالا عاما يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية". وأشار المصدر  إلى ان القانون احال الامر لقانون تحصيل الاموال الاميرية الصادر عام 1952 ولم يجر عليه تعديلات حتى الان ,لافتا ان هذا القانون لم يحدد الية للتنفيذ. وحول امكانية حبسه في حال عدم دفعه الاموال قال المصدر نحن نريد استرداد الاموال ولا نريد حبسه ذلك ان الحبس يتم وفقا للقانون بحبسه يوما واحد عن كل دينارين ومدة لا تزيد على سنة واحدة
 




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

الارصاد : كتلة باردة ورأس سنة ماطرة باذن الله

#البلقاء #اليوم #السلط صرح مدير الارصاد الجوية...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا