البلقاء اليوم -
واستنادا لنص هذه المادة نقضت المحكمة حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم شاب بجناية هتك العرض لقيامه بتقبيل فتاة قاصر حيث استمرت القبلة وفق قرار المحكمة مدة دقيقة واحدة. وكانت محكمة الجنايات اعتبرت افعاله تشكل جناية هتك العرض لانثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وقررت حبسه ثلاث سنوات فلم يقبل بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز التي قالت في قرارها انه لثبوت جناية هتك العرض بالمعنى الوارد في قانون العقوبات لا بد من توافر اركان وعناصر هذه الجريمة ثبوتا يقينيا لا يترك مجالا للتأويل بان يتوافر الفعل المعزو للمتهم جسامة الفعل المادي الذي يستطيل عورة المجني عليها وهو ما يفرقها عن جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات، فان استطال الفعل الى العورات كانت الجريمة هتكا للعرض وان لم تستطل بقي الفعل في حدود الفعل المنافي للحياء. وحيث ثبت لها ان المتهم قام فقط بتقبيل الفتاة فان فعله لا يشكل جناية هتك العرض انما يشكل فعلاً منافياً للحياء, وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فان قرارها يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقضه