الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
الرئيسية اخبار محلية عاجل .. استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة

عاجل .. استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة

2995

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط

أصدرت #محكمة #استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي ب #فسخ #قرار #الحكم الصادر بحق #احد #النواب المتهمين بتقديم #رشوة #انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع اصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.


وجاء في قرار الحكم التي حصلت "أخبار البلد" على نسخة منه: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ .

-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة.

-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.

-وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.

وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي.


وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " حفظه الله " بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤).

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

أول تعليق أردني بعد سقوط بشار الأسد

#البلقاء #اليوم #السلط أكد مصدر حكومي مسؤول...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

موقف البلقاء اليوم

هموم وقضايا