الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
الرئيسية شؤون برلمانية آلية ومتطلبات الترشح للانتخابات النيابية 2024

آلية ومتطلبات الترشح للانتخابات النيابية 2024

448

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط نخبة بوست – #أماني #الخماش

أعلنت #الهيئة #المستقلة #للانتخابات #آلية #الترشح #للدائرة #المحلية و #الدائرة #العامة، وحددت فترة وأماكن تقديم طلبات الترشح، والتي تأتي ضمن الفترة الممتدة من 30 /7/2024 ولغاية 1/8/2024 وسيكون ذلك خلال الأوقات الدوام الرسمي في مقر الهيئة المستقلة للانتخابات، أو عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، بالإضافة إلى مقر لجنة الانتخاب ومكاتبها الفرعية.

آلية الترشح
وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة أنه على من يرغب بتقديم طلب الترشح يتوجب عليه تقديم الطلب إلى رئيس لجنة الانتخاب في مقر اللجنة، وبحضور جميع المترشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج المعتمد وخلال أوقات الدوام الرسمي، ثم يقوم المترشح بتسليم لجنة الانتخاب المفوض القائمة المحلية اشعارا خطيا موقعا ومختوماً بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات.


وأوردت الهيئة الشروط الواجب توافرها في طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية المحلية والعامة، والتي جاءت على النحو التالي:

١- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

٢- أن يكون مسجلاً ضمن جداول الناخبين النهائية.

٣- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل (٩٠) يوما من الاقتراع.

٤- أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

٥- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

٦- أن يكون كامل الأهلية.

٧- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو المؤسسات الرسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في نسبة لا تزيد عن (٥٪)، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.

٨- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

٩- إذا كان طالب الترشح موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب الإجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل (٩٠) يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الإجازة.

١٠- إذا كان طالب الترشح من الفئات التالية فعليه إرفاق ما يثبت تقديمه للاستقالة قبل (٦٠) يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع على أن يكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الاستقالة.

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات إلى أن الجهات المعنية التي يجب على المترشح تقدم إليها الاستقالة هي الجهات التالية:

١- الوزراء

٢- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

٣- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

٤- القضاة النظاميون والشرعيون.

٥- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

٦- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.

٧- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

٨- السفراء

٩- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

١٠- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس اي هيئة أو سلطة، والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.

١١- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية. هذا البند يتعلق فقط بالترشح الدائرة الانتخابية العامة.

الترشح للدائرة المحلية
وفي ذات السياق لفتت الهيئة إلى الأحكام العامة التي تضبط إيقاع الترشح لانتخاب الدائرة المحلية، وقد جاءت على النحو التالي:

١- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين على مسار التنافس الحر.

٢- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

٣- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو الشركس والشيشان والمسيحيين اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر ( لا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفق مسار الكوتا فقط).

٤- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة انتخابية محلية على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم.

٥- في حال اختيار المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان مسار الكوتا فيجب أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة المحلية الواحدة عدد المقاعد المخصصة لهم في الدائرة الانتخابية المحلية.

رسوم الترشح
وعن رسوم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية ألزمت الهيئة المترشح ضمن هذه الدائرة بدفع مبلغ (٥٠٠) دينار لدى أي مديرية مالية في المحافظة التي ينوي الترشح فيها، أما القائمة المترشحة على دائرة الانتخابية العامة تلزم بدفع خمسة آلاف دينار لغايات الترشح لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية، وأن يكون غير قابل للاسترداد، يقيد ايرادا للخزين..

شروط قبول اسم أو رمز القائمة المحلية
وفيما يتعلق بشروط قبول اسم أو رمز القائمة المحلية والقائمة الحزبية أوضحت الهيئة أنها يجب أن تكون كالتالي:

١- أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية، وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وأن لا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز.

٢- أن لا يتضمن اسم شخص طبيعي أو أي اسم يمكن أن يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو السياسية أو يؤثر على الوحدة الوطنية وأمن الوطن.

٣- أن لا يكون مسجلا مسبقا لأي قائمة محلية أو عامة أو مسجلا لاستخدامه من قبل الأحزاب السياسية ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين مفوضي القوائم مودع لدى الهيئة.

٤- أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية (٣) كلمات باستثناء كلمة قائمة ولا تحتسب حروف الجر والعفو من عدد الكلمات.

بيانات تقديم طلب الترشح
ومن ناحية أخرى، لفتت الهيئة إلى أن البيانات التي يجب وضعها في النموذج المعتمد لطلب الترشح والذي يجب أن يكون بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة، وهي كالتالي:

١- اسم القائمة المحلية التي سيترشحون ضمنها ورمزها.

٢- اسم مفوض القائمة المحلية وعنوانه.

٣- أسماء المترشحين في القائمة المحلية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الاسماء مرتبة حسب التسلسل المتفق عليه بين المترشحين.

٤- عنوان مقر القائمة.

٥- إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة المحلية على النموذج المعتمد يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما او شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (٥٪)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

مرفقات طلب الترشح للقائمة ولطالب الترشح
وأشارت الهيئة إلى مرفقات طلب الترشح القائمة في الدائرة المحلية والتي يتوجب على المترشح تقديمها، وهي:

١- صورة عن رمز القائمة المحلية، ونسخة إلكترونية منها.

٢- إيصال مالي يثبت بأن القائمة المحلية قد دفعت للخزينة مبلغ(٥٠٠) دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية

٣- تعهد خطي بتقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح وضبط الإنفاق المالي للقوائم الانتخابية لسنة ٢٠٢٤ وتعيين محاسب قانوني.

٤- طلبات ترشح جميع المترشحين في القائمة المحلية.

وعن مرفقات طلب الترشح لطالب الترشح في الدائرة المحلية، حددتها الهيئة في ستة مرفقات ويتعين على المترشح تسليم رئيس اللجنة الانتخابية مفوض القائمة المحلية اشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات التالية، والتي وجاءت على النحو التالي:

١- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

٢- شهادة جنسية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تثبت أن طالب الترشح أردني منذ أكثر من (١٠) سنوات على الأقل.

٣- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

٤- إيصال مالي لكل طالب ترشح تثبت بأنه قد دفع للخزينة مبلغ (٥٠٠) دينار لغايات الترشح للدائرة الانتخابات المحلية.

٥- صورة شخصية حديثة عدد (٢) لكل طالب ترشح في القائمة المحلية بحيث تكون أصلية وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (٣٠) إلى (٤٠) ملم، وطوله (٤٠) إلى (٥٠) ملم، ونسخة إلكترونية منها.

٦- على طالب الترشح في القائمة المحلية من الفئات التي يتوجب عليها تقديم الاستقالة فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل (٦٠) يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الاستقالة.

٧- على طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية الذي أفصح عن رغبته في طلب الترشح أنه مرشح عن حزب إرفاق كتاب من أمين عام الحزب يفيد بموافقة الحزب على ترشحه عن الحزب وبخلاف ذلك يعتبر مرشحا مستقلا.

٨- إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية (موظفا عاما) يتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب الإجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل (٩٠) يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الإجازة.

٩- تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح المالي وضبط الإنفاق المالي للقوائم الانتخابية لسنة ٢٠٢٤.

الأرقام التسلسلية للقوائم المحلية
وفيما يتعلق بالأرقام التسلسلية للقوائم المحلية المترشحة على ورقة الاقتراع حددت الهيئة المنهجية المتبعة باختيار هذه الأرقام وفقا لما يلي:

١- بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القائمة المحلية لتحديد رقم التسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.

٢- في حال وجود تشابه بالاسم او الرمز بين قائمتين أو أكثر من القوائم المحلية المترشحة يقوم رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية بإجراء القرعة بحضور مفوضي القوائم وتكون الأولوية في استخدام الاسم او الرمز القائمة وفقا لنتيجة القرعة، على أن يجري رئيس لجنة الانتخاب هذه القرعة بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.

٣- ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.

٤- يلتزم مفوضو القائمة المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة.

٥- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية.

٦- في حال عدم تقديم اسم أو رمز للقائمة في الموعد المحدد تتولى الهيئة تخصيص اسم أو رمز بموافقة الجهة طالبة الترشح ممثلة بمفوض القائمة.

٧- يجوز استخدام اسم القائمة المحلية ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة، وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح.

٨- يشار إلى القائمة خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم القائمة ورمزها.

البت في طلب الترشح
وفي سياق آخر، أوضحت الهيئة أنه يتم البت في طلب الترشح خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب، حيث يصدر مجلس المفوضين قرارا يفضي بقبول طلب الترشح القائمة المحلية او رفضه كليا أو جزئيا، وتباعا لذلك يبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه مفوض القائمة وطالب الترشح بقرار المجلس خطيا بقبول الطلب أو رفضه كاملا، أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المسجلين في القائمة المحلية المرفقة به، مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية أو طالب الترشح للتبليغ.

وأضافت الهيئة أن التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو الرسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة المحلية وطالب الترشح في طلبه يعتبر منتجا لأثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة.

حالات رفض طلب الترشح
وعن حالات رفض طلب الترشح، أوضحت الهيئة أنه يتم رفض طلب ترشح قائمة محلية أو أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في الحالات التالية:

١- عدم استيفاء اي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

٢- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

٣- تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو اقرارات كاذبة.

قبول أسماء القوائم المحلية والمترشحين فيها
وعلى صعيد آخر، أشارت الهيئة أنه وبعد استكمال جميع الخطوات الواردة أعلاه ستقوم الهيئة بعرض أسماء القوائم المحلية والمترشحين الذين تم قبولهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة، بالإضافة إلى مقر لجنة الانتخاب بالدائرة الانتخابية المحلية، وفي صحيفتين يوميتين محليتين في الصحف الأوسع انتشاراً.

الطعن برفض طلب الترشح
وفيما يتعلق بآلية الطعن برفض طلب الترشح، أشارت الهيئة إلى أن لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردة أسماؤهم في القائمة المحلية الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وتباعا لذلك تفصل المحكمة بالطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا.

سحب طلب الترشح
وفي حال اقدمت القائمة أو المترشح على الانسحاب من الترشح للانتخابات أوضحت الهيئة الخطوات التي يجب على طلب المترشح اتباعها، وهي كالتالي:

١- يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشيح بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل (١٥) يوم من اليوم المحدد للاقتراع، ( آخر موعد للانسحاب من الترشح ٢٠٢٤/٨/٢٦) وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة يراها المجلس مناسبة.

٢- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة محلية أو لأي من مترشحيها خلال (١٥) يوما التي تسبق اليوم المحدد للاقتراع.

٣- لا يؤثر انسحاب قائمة محلية من القوائم المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية على الترقيم المتسلسل للقوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية.

ونوهت الهيئة إلى أن في حال وفاة أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، مما أدى إلى تقليل عدد مرشحي القائمة المحلية عن الحد الأدنى للمترشحين، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا.

وأضافت الهيئة أنه إذا تبين إن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة أو المقاعد المخصصة للنساء أو الشركس والشيشان أو المسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

نشر قوائم المترشحين النهائية
وفي ذات السياق، ذكرت الهيئة أن قوائم المترشحين النهائية ستنشر بعد أن تقوم الهيئة بتنظيم القائمة بأسماء القوائم والمترشحين النهائية والتي سيتم طباعتها على كتيب الاقتراع، ثم نشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وصحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً، بالإضافة الى مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها ومركز المحافظة.

آلية الترشح للدائرة الانتخابية العامة
ومن جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن أماكن الحصول على نماذج الترشح للدائرة الانتخابية العامة تكون في مقر الهيئة وموقعها الالكتروني، بالإضافة إلى مقر لجنة انتخاب الدائرة العامة، وألزمت جميع القوائم المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة دفع مبلغ خمسة آلاف دينار لدى أي مديرية أو مكتب تابع لوزارة المالية، وهو مبلغ غير قابل للاسترداد ويقيد ايرادا للخزينة.

شروط تشكيل القائمة العامة
وعن شروط تشكيل القائمة العامة، بينت الهيئة أنه يخصص للدائرة العامة على مستوى المملكة (٤١) مقعدا، وتشكل القوائم الحزبية وفقا لشروط الآتية:

١- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن الثلاثة الأوائل في طلب الترشح بالقائمة الحزبية، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين .

٢- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (٣٥) سنة من الموعد المحدد للاقتراع ضمن اول خمسة مترشحين من القائمة الحزبية.

٣-في حال كانت المرأة المترشحة عن فئة المرأة ( وفقا للبند ١) أعلاه يقل عمرها عن (٣٥) سنة فيجب أن يحدد ترشحها في فئة المرأة أو فئة الشباب.

٤- أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسع دوائر انتخابية محلية حدا أدنى بناء على جداول الناخبين النهائية.

٥- أن لا يزيد عدد المترشحين في القائمة الحزبية على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة (٤١) مترشحا بمن فيهم مقعدان للمسيحيين حد أدنى ومقعد واحد شركسي أو شيشاني.

الأحكام العامة للترشح في الدائرة الانتخابية العامة
وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة أن الأحكام العامة التي تخضع لها آلية الترشح للدائرة الانتخابية العامة تأتي وفقا للشروط الآتية:

١- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

٢- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن (٦) أشهر على الاقل قبل اليوم المحدد للاقتراع، وحسب قيود سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة.

٣- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي إليه أو أي تحالف غير الذي شارك فيه حزبه.

٤- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح لعضوية مجلس النواب في أكثر من قائمة حزبية واحدة، ولا في قائمة حزبية وقائمة محلية في آن واحد.

٤- لضمان ملء المقاعد المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة، على القوائم الحزبية أن تتضمن مترشحين من هذه الفئات أيا كان عددهم في هذه القوائم وفقا للشروط المحددة في القانون.

٥- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة.

٦- يشار إلى القائمة الحزبية خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي، أو بأي اسم ورمز آخر تختاره القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح.

٧- يجوز استخدام اسم القائمة الحزبية ذاتها ورمزها في الدائرة الانتخابية المحلية بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح.

٨- يتم ترتيب المترشحين حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي.

تقديم طلب ترشح القائمة
وعن تقديم طلب الترشح للدائرة الانتخابية العامة ، أوضحت الهيئة أنه يجب تقديم الطلب من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية على النموذج المعتمد متضمنا البيانات التالية:

١- اسم القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي و مزها

٢- اسم مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي وعنوانه.

٣- أسماء المترشحين في القائمة الحزبية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح، على أن تكون مرتبة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، على أن تكون القائمة الحزبية موقعة من المترشحين جميعا.

٤- عنوان مقر القائمة الحزبية أو مقر تحالف الحزبي.

٥- اقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة الحزبية على النموذج المعتمد يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما او شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (٥٪) وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

٦- إقرار خطي من مفوض القائمة بصحة التوقيع لكل مترشح وارد اسمه في القائمة، والتزم حضور المفوض قرعة ترتيب القوائم.

٧- تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة الحزبية موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ومصادق عليه من أمين عام الحزب أو المفوض التحالف، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام القانون.

وأكدت الهيئة على ضرورة تعبئة الخانات التالية الواردة في طلب الترشح:
١- الرقم الوطني لكل مترشح.

٢- المترشح عن فئة الشباب وترتيبه ضمن أول خمسة مترشحين في القائمة.

٣- جنس المترشح لتحديد المترشحات ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وضمن الثلاثة التاليين.

٤- الديانة لضمان ملء المقعد المسيحي.

٥- وضع إشارة إزاء كلمة (نعم) إذا كان المترشح ( شركسي أو شيشاني) لضمان ملء المقعد المخصص الشركس والشيشان.

٦- الدائرة الانتخابية المحلية لكل مترشح.

٧- توقيع كر مترشح إزاء اسمه.

مرفقات طلب ترشح لطالب الترشح
وفي ذات السياق، حددت الهيئة مرفقات طلب الترشح لطالب الترشح في ستة مرفقات، ويتعين على المترشح تسليم رئيس اللجنة الانتخابية مفوض القائمة المحلية اشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات التالية، والتي وجاءت على النحو التالي:

١- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

٢- شهادة جنسية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تثبت أن طالب الترشح أردني منذ أكثر من (١٠) سنوات على الأقل.

٣- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

٥- صورة شخصية حديثة عدد (٢) لكل طالب ترشح في القائمة الحزبية بحيث تكون أصلية وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (٣٠) إلى (٤٠) ملم، وطوله (٤٠) إلى (٥٠) ملم، ونسخة إلكترونية منها.

٦- إذا طالب الترشح في القائمة الحزبية من الفئات التي يتوجب عليها تقديم الاستقالة فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل (٦٠) يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الاستقالة.

٧- إذا طالب الترشح في القائمة الحزبية موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب الإجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل (٩٠) يوماً من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قدمت إليها الإجازة.

مرفقات طلب الترشح للقائمة
وعن مرفقات طلب الترشح القائمة الحزبية، أشارت الهيئة إلى وجوب تقديم المرفقات التالية:

١- إيصال مالي يثبت بأن القائمة المترشحة قد دفعت للخزينة مبلغ (٥٠٠٠) دينار لدى أي مكتب او مديرية تابعة لوزارة المالية لغايات الترشح للدائرة الانتخابية العامة.

٢- إيصال مالي يثبت بأن القائمة الحزبية دفعت مبلغ (٢٠٠٠) دينار تأمينا الالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، تدفع لدى الدائرة المالية في وزارة الإدارة المحلية، ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة تلك الأحكام.

٣- صورة عن اسم ورمز القائمة الحزبية ونسخة إلكترونية منها.

٤- الإشعار الذي استلمه مفوض التحالف من أمين عام السجل وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، والذي يفيد بقرار المجلس بتشكيل التحالف الحزبي.

٥- على الحزب أو التحالف الحزبي إرفاق تعهد خطي لغايات الإفصاح المالي وضبط الأنفاق المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وتعيين محاسب قانوني.

إضافة أو استبدال المترشحين
وفيما يتعلق بإضافة أو استبدال مترشحين، أشارت الهيئة إلى أنه يجوز للمفوض القائمة الحزبية أن يتقدم بطلب إضافة مترشح أو استبدال مترشح بآخر خلال مدة الترشح وأمام لجنة الانتخاب وأثناء الدوام الرسمي موقعا من أمين عام الحزب، وتحتفظ القائمة الحزبية بترتيبها واسمها ورمزها.

أما في حال استبدال مفوض القائمة الحزبية، أشارت الهيئة إلى الخطوات التي يجب اتباعها:

١- عند استبدال مفوض القائمة الحزبية أو بآخر يتوجب التقدم بطلب خطي إلى لجنة الانتخاب للدائرة العامة على أن يكون موقعا من أمين عام الحزب.

٢- عند استبدال مفوض قائمة التحالف الحزبي بآخر تتقدم القيادات للأحزاب المشاركة في التحالف بطلب خطي إلى أمين سجل الأحزاب السياسية على النموذج الذي يعتمده المجلس، على أن يزود أمين السجل لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة إشعارا بذلك.

رفض طلب الترشح
ومن ناحية أخرى، أوضحت الهيئة أنه توجد حالات معينة تستوجب رفض طلب الترشح، والتي تتلخص في ثلاث نقاط:

١- عدم استيفاء أي من الشروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ٢- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية أو البيانات المطلوبة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

٣- تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو إقرارات كاذبة.

البت في طلب الترشح
وتتشابه آلية نشر قوائم المترشحين الأولية بين الدائرة الانتخابية العامة مع للدائرة الانتخابية المحلية، بالإضافة إلى اتباع النظام ذاته في البت بطلب الترشح بين الدائرتين، إلا أن الفرق بينهما هو البند الأخير حيث جاء في البند الأخير لدى الدائرة الانتخابية العامة أنه يحظر على الأحزاب المتحالفة الانسحاب من التحالف الحزبي بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة الحزبية.

نشر قوائم المترشحين النهائية
وذكرت الهيئة أن قوائم المترشحين النهائية الذين تم قبولهم ستعرض على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وفي مركز لجان الانتخاب، والمكاتب الفرعية التابعة لها وفي صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا.

الطعن في قرار رفض الترشح
وفيما يتعلق بالطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله، نوهت الهيئة إلى أن يحق لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة أو أي من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة الاستئناف عمان خلال ثلاثة أيام في الفترة (٢٠٢٤/٨/١١ إلى ٢٠١٤/٨/١٣) مرفقا به بينات واضحة ومحددة.

الفصل في الطعون
وعلى نحو متصل، أضافت الهيئة أن المحكمة تعمل على الفصل في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا، وفي حال تقرر رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من الأسماء المترشحين يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين مع مراعاة ترتيب المترشحين، أما في حال رفض أو شطب اي من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة والشباب في القائمة الحزبية يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين المرأة والشباب.

وبينت الهيئة أن للأحزاب مراعاة تضمين قوائمها الحزبية أسماء من فئتي المرأة والشباب لاستكمال أي نقص في قوائمها من هاتين الفئتين نتيجة للإجراءات والطعون.

وفيما يتعلق بسحب طلب الترشح رفضت الهيئة طلب سحب المترشح في الحالات التالية:
١- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية.

٢- لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح.

٣- لا يجوز لأي حزب أن يسحب طلب ترشح قائمته من التحالف بعد قبول طلب ترشح التحالف.

٤- في حالة الوفاة أو فقد أيا من شروط الترشح او استقال أو فصل من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يؤثر ذلك على بقاء القائمة الحزبية بعد قبول ترشحها، ويفقد ترتيبه فيها، على أن يتم مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.

القرعة

ومن ناحية أخرى أوضحت الهيئة أن القرعة يجب ان يجريها رئيس لجنة انتخاب الدائرة وعلى النحو التالي:
١- يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية، وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعن المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.

٢- ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة الحزبية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة الحزبية الاعتراض على نتيجة القرعة.

٣- يلتزم مفوضو القوائم الحزبية والمترشحون بنتيجة القرعة.

٤- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع ويختم من رئيس لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ومن يرغب من مفوضي القوائم الحزبية.

٥- تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة الحزبية وفقا لنتيجة القرعة.

الدعاية الانتخابية (تحديد التاريخ والآلية والرسوم)
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن الموعد بدء الدعاية الانتخابية والتي تأتي ضمن الفترة الممتدة (٩-٨ إلى ٢٠٢٤/٩/٨)

وحظرت على المترشح إمكانية الإفصاح عن نيته بالترشح إلا عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط، ويحظر عليه ممارسة أي أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كلف مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.

وعن رسوم تأمين المتعلقة بالدعاية الانتخابية الزمت الهيئة القائمة المحلية بدفع (٥٠٠) دينار، والقائمة الحزبية بدفع (٢٠٠٠) دينار.

وألزمت الهيئة مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إنشاء اماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم على أن يتم توزيعها بشكل عادل، و العمل على تزويد الهيئة بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية لنشرها عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة تراها مناسبة.

الالتزامات المالية القوائم المترشحة
وفيما يتعلق بالتزامات القوائم المترشحة، حددت الهيئة خطوات معينة توجب على القوائم التي قبل طلب ترشحها اتباعها، وعلى النحو التالي:

فتح حساب بنكي باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح تودع فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية، ويتم الانفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة يعمل على تزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول مواردها المالية وأوجه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك.
تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختامي للهيئة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
أحكام الدعاية الانتخابية
وعلى صعيد متصل، أشارت الهيئة الى الأحكام العامة للدعاية الانتخابية الي يتوجب على المترشحين والقوائم الالتزام بها بحملاتهم الانتخابية بما يلي:

١- أحكام الدستور والتشريعات النافذة واحترام سيادة القانون.

٢-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

٣- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

٤- عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في مقرات والاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية.

٥- عدم القيام بالدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

٦- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل.

٧- عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائل النقل والأماكن العامة لأغراض الدعاية الانتخابية.

٨- عدم إلصاق أي إعلان أو بيان ختامي أو وضعه على أعمدة الهاتف وأبراج الاتصالات وأعمدة الكهرباء والإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأشجار والآثار والأملاك العامة والخاصة العائدة للغير، ويشمل ذلك وضع اي منها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.

٩- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو اغتيال الشخصية أو الذم والقدح والتحقير لأي مترشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المترشحين أو القوائم بصورة غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.

١٠- الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو ترهيب أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية معنوية لغايات التأثير على إرادة الناخبين، ودفعهم لانتخاب مترشح معين أو قائمة معينة أو الامتناع عن الانتخاب.

١١- عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن (٢٠٠) متر من مراكز الاقتراع والفرز أو في المواقع الأثرية أو الغابات الحرجية.

١٢- عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير نعرات طائفية قبلية أو إقليمية أو جهوية أو عنصرية بين المواطنين.

١٣- عدم تحريض المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية.

١٤- عدم القيام بأي نوع من الحملات الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.

١٥- عدم تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية، أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم، وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل.

١٦- عدم استخدام أي ممتلكات ومعدات للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.

شروط المقرات الانتخابية
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمقرات الانتخابية ، أوضحت الهيئة أن هناك شرطين يجب على القوائم الالتزام بها، وهما:

١- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم المحلية والعامة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المستقلة على النموذج المعد لهذه الغاية.

٢- مراعاة التباعد بين المقرات الانتخابية بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يتضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.

مواصفات ومقاييس اليافطات والصور الدعائية الخاصة بالحملات الانتخابية

وعلى صعيد متصل حددت الهيئة المواصفات الخاصة باليافطات والصور الدعائية الخاصة بالحملات الانتخابية، حيث ألزمت الهيئة المترشحين والقوائم بما يلي:

١- أن لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات، وأن لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة أمتار مربع.

٢- أن تكون اليافطات والصور المصنوعة من مادة خفيفة الوزن، ومتينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطراً على السلامة العامة، وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة، وأن توفر متطلبات السلامة العامة.

٣- عدم وضع أي يافطة أو صورة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي يافطة لأي مترشح آخر.

٤- تتم إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المترشح أو القائمة.

التزامات المترشحين والقوائم المترشحة
وعن التزامات المترشحين والقوائم المرشحة تجاه المواد الدعائية، أوضحت الهيئة البنود التي يجدر على المترشحين والقوائم الخضوع لها، وهي كالتالي:

١- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.

٢- في حال صدور قرار المحكمة ترفض طلب الترشح، يلتزم مفوض القائمة أو أي من المترشحين فيها بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز (٧) أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.

في حال مخالفة البندين السابقين، للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالة هذه المواد على نفقة القائمة أو أي من المترشحين فيها دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
التزامات وسائل الإعلام الرسمية تجاه المترشحين والقوائم المترشحة
وفيما يتعلق بالتزامات وسائل الإعلام الرسمية تجاه المترشحين والقوائم المترشحة، حددت الهيئة المبادئ التي يجب اتباعها، وهي :

١- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين.

٢- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم.

٣- الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لأية قائمة أو أي من المترشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم أو أي من المترشحين.

٤- عدم نشر أو بث أو إذاعة أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من القوائم أو أي من المترشحين فيها.

يشار إلى انه يمكنكم الحصول على مزيد من التفاصيل عبر النقر هنا

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

النائب المعادات يزور مجلس محافظة البلقاء

#البلقاء #اليوم #السلط استقبل رئيس مجلس محافظة...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

موقف البلقاء اليوم

هموم وقضايا