البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
:أقرت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقترحات لإجراء تعديلات دستورية منها ما يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور على "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وأقرت اللجنة مقترحا يسمح بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (69) من الدستور التي تنص الآن على "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه"، لتصبح سنة بدلا من سنتين.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، أقرت في وقت سابق، مخرجات للجانها الفرعية، منها مسودتان لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وأقرت اقتراحا يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (59) من الدستور التي تنص على أنه "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، لتصبح بدلا من الأغلبية نسبة 25%.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (112) ودمج مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون واحد.
وتنص المادة (112) بشكلها الحالي على "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة".
وأشار المراسل إلى أن اللجنة أوصت بتعديل الفقرة الأولى من المادة (86) والتي تنص الآن على "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً"، لتصبح حصانة النائب مرتبطة بالتوقيف وليس بالمحاكمة.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة (92) التي تنص على "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان (الأعيان والنواب) في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وأشار تعديل المادة (92) إلى تشكيل لجنة اختيارية مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب لجلسة مشتركة لمعالجة النقاط الفنية ومحاولة الاتفاق عليها، وإذا لم يُتفق عليها يذهب المجلسان جلسة مشتركة.
وأوصت اللجنة بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مرجعية للأحزاب السياسية.
الرئيسية
اخبار محلية
مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر
-
الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل
#البلقاء #اليوم #السلط - أعلنت الحكومة أن... -
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تنتقل لموقعها الجديد في منطقة المقابلين بالعاصمة
#البلقاء #اليوم #السلط قال الناطق الإعلامي... -
-
“الارصاد الجوية”: حالة عدم استقرار جوي يوم الجمعة – تفاصيل
#البلقاء #اليوم #السلط إدارة الأرصاد الجوية –... -
هكذا اكتشفت الولايات المتحدة أمر القنبلة النووية في ديمونة بفلسطين المحتلة
#البلقاء #اليوم #السلط تكشف وثائق سرية أصدرها... -
-
بالصور .. الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
نفذ جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد،... -
عطلتان رسميتان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
#البلقاء #اليوم #السلط أصدر رئيس الوزراء جعفر... -
"إدارة الأزمات" تبدأ اليوم تنفيذ تمرين وطني شامل "درب الأمان/ 4"
#البلقاء #اليوم #السلط يُنفذ #المركز #الوطني...
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع
إقرأ ايضاً
أول تعليق أردني بعد سقوط بشار الأسد
#البلقاء #اليوم #السلط أكد مصدر حكومي مسؤول...