الثلاثاء ,19 نوفمبر, 2024 م
الرئيسية شؤون برلمانية البيان الانتخابي للمرشح الاستاذ المحامي بسام الجهالين

البيان الانتخابي للمرشح الاستاذ المحامي بسام الجهالين

1951

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط


انطلاقا من الواجب الوطني وحمل هموم المواطن وتمثيله ، فانني أصدق ان اهدافي قابلة
للتحقق فقد آمنت بذلك وإن عقلي يبحث دائما عن وسائل لتحقيق اهدافي وان محاولة
االنسان هي االشارة االساسية في الحياة من هنا كانت فكرة الترشح النتخابات مجلس النواب
التاسع عشر واعتذر عن طول خطابي في البيان االنتخابي فقد حاولت اختصاره قدر االمكان
فجاء بهذا الشكل :-
•مرشح مجلس النواب التاسع عشر في محافظة البلقاء
•المحامي األستاذ بسام احمد الجهالين
•االسم بسام احمد سالمه الجهالين
• مواليد السلط 1931974 وترعرعت فيها وأسكنها في الصافح قرب مدرسة آمنة بنت
وهب
•درست في روضة الشيخ امين الكيالني في الجدعة
•وفي مدرسة عبدالحليم النمر في العيزرية في المراحل االبتدائية وفي مدرسة سليمان
النابلسي في المرحلة االعدادية
•حصلت على شهادة الدراسة الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية للبنين 1992
•رئيس النادي األدبي في جامعة اليرموك 1995-1994
•خريج كلية االقتصاد والعلوم االدارية قسم القانون من جامعة اليرموك 1996
•عضو في الهيئة العامة لنقابة المحامين االردنيين 1997
•حاصل على اجازة المحاماة النظامية من نقابة المحامين االردنيين1999
•حاصل على اجازة المحاماة الشرعية 1999
•محام نظامي وكنائسي مزاول منذ 1999
•محام شرعي مزاول 1999
•عضو في الهيئة العامة في جمعية المحامين الشرعيين
•عضو في المركز الدولي للتوفيق والتحكيم والوساطة
•عضو تأديب لدى نقابة المحامين االردنيين في محافظة البلقاء
•عضو لجان مناقشة ابحاث لدى نقابة المحامين االردنيين في محافظة البلقاء
•عضو مناقشة ابحاث لدى دائرة قاضي القضاة
•مجاز للترافع لدى كافة المحاكم
•ترافعت بما يقارب ال6 اآلف قضية نظامية )جنايات ،أمن دولة ،شرطة ،عسكرية ، بداية
،صلح ،قضايا تحكيم وغيرها ( وقضايا شرعية وقضايا كنائسية
•المستشار القانوني لجمعية نشامى ونشميات البلقاء
•وكيل قانوني لشركة المركز التخصصي النظمة التدفئة والتكييف
•وكيل قانوني لشركة المثالية لالنظمة الكهربائية
•وكيل قانوني لشركة العمل المتقن للمقاوالت االنشائية
•وكيل قانوني لشركة البديهة لالشغال المعدنية
•وكيل قانوني لشركة طيبة للصناعات المعدنية
•ترشحت لالنتخابات النيابية ألول مرة النتخابات مجلس النواب الثامن عشر وهذه الثانية
بداية اعرفكم بنفسي لمن ال يعرفني او يعرفني وال يعرف سيرتي الذاتية :-
موجز البيان االنتخابي :-
الحم���د لل���ه رب العالمي���ن والصالة
والسالم على سيدنا محمد الصادق
الوع���د االمي���ن وعل���ى آل���ه وصحب���ه
اجمعي���ن، الله���م ال عل���م لن���ا اال ما
علمتن���ا انك ان���ت العلي���م الحكيم،
الله���م علمنا م���ا ينفعن���ا وانفعنا بما
علمتن���ا ، وزدن���ا علم���ا ، وارن���ا الحق
حق���ا وارزقن���ا اتباع���ه ،وارن���ا الباط���ل
باطل وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن
يس���تمعون القول فيتبعون احس���نه
، وادخلن���ا برحمت���ك ف���ي عب���ادك
الصالحين
•كيف أعطيك صوتي
•بعد أن اهلكت زرعي
•بعد أن الغيت عقلي
•تطلب الصوت مني ؟!
•أعطني رأسي لكي أعطيك صوتي
•أعطني صوتي لكي أعطيك صمتي
•أعطني صمتي لكي أعطيك موتي
•أعطني موتي ....كفاك هللا خيري وشري
•وكفاني شر تضييعي لوقتي
•بين ماضي سافر وحلم سوف يأتي.....
ان ش���عب االردن العظيم هو مصدر الس���لطات وان الس���لطة التش���ريعية هي جزء من تلك السلطات
الثالث وان مجلس النواب عماد الس���لطة التش���ريعية والنواب جمع ومفردها نائب والنائب هو من
ينوب عن االصيل وممثل الجماعة من االمة ينتخبه الشعب لينوب عنه وليترافع عن حقوقه ويصونها
ويعمل على سن القوانين وقد قررت الترشح لمجلس النواب التاسع عشر الكون نائبا عن المواطنين
الذي���ن بمجموعهم يكونون الش���عب العظيم وانتم احرارا ف���ي منحي ثقتكم ان اقتنعتم بي لتمنحوني
صوتك���م الصب���ح نائبا عنكم في مجلس النواب التاس���ع عش���ر وغاية همي ايص���ال صوتكم وان اكون
لس���ان حالك���م كم���ا تعودت طيلة مس���يرتي المهنية في عمل���ي كمحام بأن اكون ممث�ل�ا لموكلي امام
القضاء باسمى درجات التمثيل من هنا جاءت فكرة الترشح وان كنت اصلح لتمثيلكم فارجوا هللا ان
انجح واال فال :
وفي س���بيل تحقيق ذلك فانني اعدكم ان ابذل قصارى جهدي وان اطرح همومكم ومش���اكلكم مهما
صغرت في كل المجاالت وفي هذا السياق فانني ساعمل على :-
في المجال التشريعي :-
حيث ان العدل اساس الحكم وان الدستور االردني ارسى قواعد المساواة بين المواطنين بالحقوق
والواجبات والذي هو هرم التشريع وال يجوز مخالفته.
ان العبارات والنصوص الواردة في القوانين كل قد مضى عليها وقت طويل منذ صدورها وحيث
ان هناك الكثير من االمور التي استجدت بحكم االنتشار ودوران عجلة الحياة االمر الذي يحتم
تحديث النصوص وعباراتها بما يتوأم والتقدم والحياة لمواكبة مستلزمات الحياة العصرية .
وحيث ان الكثير من القوانين بحاجة الى تعديل للوصول الى الغاية المرجوة من النصوص
القانونية والتى تبرز جلية عند التطبيق العملي فانني القي الضوء على البعض منها ولدي الكثير
القتراح تعديله :-
فيما يتعلق بقانون العقوبات االردني :-
حيث ان القواعد القانونية تنص على انه ال جريمة وال عقوبة اال بنص وان الجهل بالقانون ال يعد
عذرا فال يجوز ان يحتج بذلك عند ارتكاب الجرم للتملص من العقوبة االمر الذي يستلزم ضررة
تثقيف المواطن بالقوانين بلغة بسيطة ميسرة منذ مراحل التعليم االولى بالتنسيق بين وزارة
العدل االردنية ووزارة التربية والتعليم ووضع مناهج بهذا الخصوص ومحاضرات تعنى بذلك وبث
برامج تثقيفية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك .ومن النصوص التي بحاجة للتعديل على
سبيل المثال:-
1 .نص المادة المادة 54 مكررة من قانون العقوبات االردني
وذلك باضافة عبارة او الوضع في دار تربية االحداث بعد عبارة الحبس
حيث ان المادة المذكورة بنصها الحالي ال تنطبق على الحدث اي من هو دون الثامنة عشر من
عمره ومعنى هذه المادة بشرح بسيط ان من يرتكب جناية او جنحة وثبت عليه ارتكاب الجرم
يجوز للمحكمة عند الطلب ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة اي ان تصدر حكم موقوف النفاذ مشروط
بعدم ارتكاب جرم من نفس النوع خالل 3سنوات اي اعطاء الفرصة لمن تدل اخالقه أو ماضيه أو
سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون
اي عدم ارساله للسجن .
وحيث ان من هو دون سن الثامنة عشر من عمره اي الحدث اولى بالرعاية من البالغ فيجب تعديل
هذه المادة من قانون العقوبات لتشمل االحداث اي من هو دون سن الثامنة عشر من عمره .
2 .لقد تم الغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات االردني في العام 2017 اثناء وجود مجلس
النواب الثامن عشر والتي كانت توقف المالحقة لمرتكب جرم االغتصاب او هتك العرض او
الخطف او االغواء او التهتك او دخول االماكن الخاصة بالنساء اذا تزوج المشتكية برضاها كون
عقد الزواج ال يتم اال بالرضا بشرط ان ال يطلق مرتكب الجرم زوجته لمدة 5سنوات واال باشرت
النيابة المالحقة بحقه
وقد تم الغاء النص المذكور وقيل من البعض ان هذا انتصار لمنظمات المجتمع المدني وبحسب
االحصائيات فقد زاد عدد هذه الجرائم بعد الغاء نص المادة المذكورة فعن اي انتصارا يتحدثون اذ
زاد الجناه وزادت جرائم الشرف وازداد عدد االطفال المشردين دون نسب والعداوات وحاالت االنتحار
وحاالت الفضيحة في المجتمع .
ومن خالل التطبيق العملي للقانون وبحكم عملي فإن الغاء نص المادة المذكورة قد ساهم في ازدياد
تلك الجرائم وفي حصول جرائم اكبر بسبب االلغاء وفي تشرد الكثير من الرضع وكان االصح ان يتم
تعديل المادة 308 ال الغاؤها وذلك لالسباب التالية :-
. ان زواج الجاني من ضحيته ال يتم اال برضاها ذلك ان قانون االحوال الشخصية االردني
يشترط التمام عقد الزواج رضا المخطوبة حيث ان عقد الزواج ينعقد بايجاب وقبول اي ان
وجود نص المادة 308 من قانون العقوبات الملغى ال يجبر المجنى عليها على الموافقة على
الزواج من الجاني فلها حق رفض الزواج سندا لقانون االحوال الشخصية .
. ان قانون العقوبات االردني ال يعتد برضا من لم تتم الثامنة عشر من عمرها بمعنى ان
المجني عليها التي لم تتم الثامنة عشر حتى لو رضيت بوقوع الفعل عليها تعتبر كالمجبرة
عليه وهذا القول يستقيم اذا كان الجاني يكبر المجني عليها فما الحال اذا كان عمر الجاني
تحت الثامنة عشر من عمره وكانت المجني عليها تكبره سنا ولم تتجاوز الثامنة عشر من
عمرها وحصل حمل للمجني عليها االمر الذي يجعل من وجود المادة 308 الملغى في هذه
الحالة ضرورة ملحة ذلك ان الوضع الحالي يضع الحدث في مركز االصالح والتأهيل والطفل
الذي انجبته القاصر في مركز الرعاية وال يثبت له نسب بل يتبنى في بعض الحاالت مع
ضرورة الغاء موضوع التبني ذلك انه يسبب اختالط االنساب وزواج المحارم الذي يرفضه
الدين والعقل السليم فكان االولى ابقاء المادة 308 الملغى في مثل هذه الحاالت ليستفاد
منها اذا كان الجرم بين حدث ومجني عليها برضاها لم تتم الثامنة عشر من عمرها وحصل
حمل .
. ان الغاء المادة 308 التي تجيز وقف المالحقة في حال ابرام عقد زواج رسمي يتعارض
مع نص المادة 304 والتي تتحدث عن جرم الخداع وفض البكارة او التسبب بالحمل والتي
نص على العقوبة بها بالحبس من ستة اشهر الى ثالث سنوات مع ضمان بكارتها فكيف
يضمن المشتكى عليه البكارة مع الغاء نص المادة 308 ومع عدم جواز االجبارعلى الزواج
حسب قانون االحوال الشخصية االردني ذلك ان الزواج ال يتم اال برضا المخطوبة .
3 .ضرورة تعديل نص المادة 296 و297 المتعلقة بجرم هتك العرض باستثاء الزوج من هذه الجرائم
كما هو الحال في جرائم االغتصاب التي تعاقب المغتصب اال اذا كان زوجا فال يعاقب لعدم تصور
وقوع االغتصاب من الزوج كون عقد الزواج يمنحه حق االستمتاع بحقه الشرعي بزوجته وحيث
ان الزوج ال يعاقب على االغتصاب فيتعين تعديل نصوص المواد 296 و297 باستثناء الزوج منها
.
4 .ضرورة تعديل نص المادة 291 من قانون العقوبات والتي تعاقب المتعدي على حراسة القاصر
بنزعه ممن له حق الوالية عليه وذلك باستثناء االم واالب من تلك المادة ذلك ان قانون التنفيذ
الشرعي يقرر الحبس حتى االذعان اذا لم يتم تسليم الصغير الى من له حق الحضانة على الصغير
والحبس حتى االذعان معناه ان يحبس حتى تنفيذ مضمون القرار باعادة الصغير لمن له حق
الحضانة عليه وهذا كاف بحق االب او االم دون الحاجة لمعاقبته بقانون العقوبات بنص المادة
291 سيما وان نص المادة المذكور قد ذكر في احد فقراته ولو برضا الصغير فهل يعقل ان يعاقب
االب عن جرم التعدي على حراسة القاصر وهو والده مع وجود الحبس حتى االذعان في قانون
التنفيذ الشرعي االمر الذي يوجب تعديل المادة 291 باستثناء االبوين من ذلك الجرم .
5 .اضافة مادة في جرائم السرقة تعفي من العقاب في حال تفاهة المسروقات اوكان سبب السرقة
الجوع اذا تم اسقاط الحق الشخصي عن الجاني او جواز استبدال عقوبة الحبس للحق العام مهما
كانت مدة الحبس اي لو تجاوزت العقوبة الثالثة اشهر .
6 .الغاء التوقيف في جميع الجرائم الجنحوية نظرا لوجود شكاوى كيدية وبالذات في قضايا االيذاء
والسرقة واالحتيال واساءة االمانة المشددة ومخالفة قانون الجرائم االلكترونية وغيرها حيث ان
الواقع العملي اثبت صدور قرار بالبراءة او عدم المسؤولية في الكثير من القضايا المنظورة .
7 .تعديل العقوبات في الكثير من الجرائم بحيث تصبح العقوبات متناسبة مع الجرم المرتكب وان
يأخذ باالعتبار مقدار الضرر الواقع على المجنى عليه وخطورة الجرائم وتحديد العقوبات في الكثير
اما فيما يتعلق بحبس المدين حسب قانون التنفيذ فإن الغاية من حبس المدين ليس ايقاع عقوبة
وانما هي وسيلة للضغط على المدين من اجل حثه على دفع مبلغ الدين للدائن وحيث ان القاعدة تنص
على ان الدين محمول والمدين هو الملزم بالبحث عن كافة الطرق لسداد دينه وحيث ان القانون الحالي
ال يجيز حبس الموظف في الحكومة مهما كانت قيمة الدين وهذا االستثناء يسبب عدم المساواة بين
المواطنين الذين هم متساون في الحقوق والواجبات سندا للدستور االردني االمر الذي يستلزم تعديل
القانون بما يرسي قواعد المساواة من خالل الغاء عدم الحبس بالنسبة للموظف الحكومي او الغاء
حبس الموظف في القطاع الخاص .
كما ان قانون التنفيذ الحالي ال يجيز الحبس اذا افصح المحكوم عليه عن اموال له تكفي لسداد الدين
ويجوز لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس اذا اقتنع ببينة طبية ان المحكوم عليه ال يتحمل الحبس باالضافة
لحاالت صدور قرار باالفالس او االعسار من المحاكم المختصة .
وبالنسبة اللغاء حبس المدين والذي ينادي به البعض استنادا الى ان حبس المدين ممنوع دوليا
استنادا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجميعة العامة لألمم المتحدة
والذي وقعت عليه الحكومة والذي ينص »ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام
تعاقدي« وان الغاء الحبس التنفيذي يوفر على الحكومة نفقات تكلفة نزالء مراكز االصالح والتأهيل
بسبب الحبس .
فاقول ان حق الدائن والمدين يجب ان يتم حمايته من قبل القانون واال فما الحاجة الى اللجوء الى
المحاكم اذا كان المدعي يعلم انه لن يستطيع تحصيل حقه
ويجب التفرقة بين انواع المدينين وانواع الدائنين
فبالنسبة للمدينيين :-
ان المدين عندما يستدين يكون اما بسبب ما لحق به من عسراً مالياً ناتج عن الوضع اإلقتصادي
والركود أو الضرائب المفروضة أو تراجع القدرة الشرائية والذي يؤثر على التجارة والصناعة وغيرها من
القطاعات التي تقوم باإلقتراض من البنوك أو الشراء باألجل مما ينتج عنها العجز عن السداد وتراكم
الديون.
وهناك آخرون تراجعت مستويات معيشتهم وإستعجلوا اإلستدانة وترتب عليهم إلتزامات مالية تأخروا
في تسديدها .
وهناك آخرون تعمدوا اإلستدانة بنية عدم السداد والوفاء بالدين والمماطلة بل يقومون بتسجيل
أمالكهم بأسماء أشقائهم أو أقاربهم قبل اإلقتراض أو إستغالل القوانين المعمول بها حالياًوالتي تسمح
بالسداد على فترات زمنية طويلة .
في قانون التنفيذ :-
من الجرائم بعقوبة محددة من منطلق المساواة ومنعا الختالف العقوبات المحكوم بها عن ذات
الجرائم وتغليض الكثير من العقوبات ومثال ذلك شاهدنا الجريمة البشعة التي اقترفت بحق
الحدث صالح عندما قطعت يداه وفقأت عيناه ويتعين تغليض تلك العقوبات كونها تمس بأمن
واسقرار المجتمع االمر الذي يتعين معه تغليض تلك العقوبات لتلك الجرائم الى اقصى انواع
العقاب الواردة في قانون العقوبات .
وبالنسبة للدائنين :-
قد يكون الدائن تاجر أو فرد ال تقدم له ضمانات كافية لغاية تحصيل أمواله أو مبيعاته اآلجلة وقد
يكون بنك او مؤسسة إقراض اوصناديق التمويل ويقدم لها الضمانات التي تتطلبها ويتحمل مسؤولية
إختياره وهذه المؤسسات لديها تأمين ضد مخاطر عدم الوفاء وتلتزم بمعايير المحاسبة التي تقتضي
وجود مخصص ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة إال أن إلغاء حبس المدين هنا سيؤدي
أيضاًإلى رفع سعر الفائدة والضمانات المطلوبة وأثر هذا يعد سلبياًعلى اإلقتصاد
إن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر إقتصادي وإجتماعي سلبي وسينتقل عبء الدين
على الدائن بدال من المدين وسيعزز مشكلة إستيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد وفي
النهايةاليجوزالنظر لظروفطرفواحدوهوالمدينوغضالطرفعناآلخر وهوالدائنوحقهفيإسترداد
أمواله إنالدول التي وقعت على المواثيقالدولية فرضت تشريعات تضمن عدم إخاللالمدين لتسديد
ديونه من خالل اللجوء إلى عقوبات أخرى مثل منع اإلقتراض ووضعه على القائمة السوداء وغيرها.
وبالنسبة اللغاء حبس المدين وأثره على للدائنيين أصحاب الحقوق سوف يتوقفوا عن تعزيز الثقة
في النظام القضائي نظراً ألن الدائنيين سوف يتوجهوا إلى طرق بديلة لغايات إستيفاء حقوقهم
بأيديهم وبذلك نجد أن معدل الجريمة سوف يرتفع ألهمية تحصيل أموالهم ناهيك عن تراجع
المدينين في توكيل المحامين ودفع الرسوم القضائية للدولة فما الداعي إلى دفع اتعاب محاماة
ورسوم محاكم ما دام انه لن يتم تحصيل قيم هذه المطالبات المالية حيث انه ومن المعلوم للجميع
بان الغالبية العظمى من الدائنين ال يلتزمون بتسديد ما عليهم من التزامات مالية اال بعد صدور قرار
حبس في مواجهة المدين والقاعدة تقول )من أمن العقاب اساء التصرف( ناهيك عن عزوف التجار
عن التعامل باألجل وتعاملهم بالنقد
ان النصوص الحالية في قانون التنفيذ ال تحل المشكلة العملية ال للدائنين وال للمدينين المتعثرين
بغض النظر عن سبب التعثر االمر الذي يتعين معه تعديل قانون التنفيذ بوضع نصوص تشريعية
تضمن حقوق الدائنين ومراعاة اوضاع المدينين وذلك من خالل :
1 .1-تعديل مدة الحبس في القضايا التنفيذية حسب المبلغ المحكوم به والتي هي محددة
بتسعون يوما في السنة لكل قضية فقد تتعدد القضايا ويحبس المحكوم عليه سنة كاملة
في السنة اذا كان عليه اكثر من اربع قضايا تنفيذية وفي هذا المجال وبحكم عملي كمحام
نظامي وشرعي فان قانون التنفيذ الشرعي ال يجيز الحبس اكثر من 120يوما للمحكوم عليه
في السنة حتى ان كان عليه ثالث او اربع قضايا تنفيذية وهو بذلك النص جاء افضل من
قانون التنفيذ في المحاكم المدنية حيث ان بعض المحكوم عليهم اذا كان عليه اربع او اكثر
من القضايا التنفيذية فانه سبقى محبوسا مدى الحياه وهو ليس غاية المشرع من الحبس
التنفيذي كوسيلة ضغط للدفع ال عقاب .
2 .فيما يتعلق بالمبالغ البسيطة يتعين سداد تلك المبالغ عن المتعثرين من قبل الحكومة ذلك
ان تكلفة وجود النزيل الشهرية في مراكز اإلصالح والتأهيل تعادل مبلغ )750 دينار( تدفع
من الحكومة ، وعليه فالنزيل الواحد في األمور المالية سيتم حجزه لمده ال تتجاوز ثالثة أشهر
وفقاًللقانون لذا فإن مجموع تكلفة النزيل خالل هذه المده تساوي )2250 دينار( من هنا أيضا
يجب على الدولة ان تدفع هذا المبلغ للدائن وبذلك توفر الحكومة مبالغ طائلة على الخزينة
التي من شأنها تقليل عجز الموازنه ومن ثم يتم ايجاد طريقة لتقسيط المبلغ على المدين او
استيفاء عمل مقابل له .
فيما يتعلق بقانون الجرائم االلكترونية :-
لقد اصبح قانون الجرائم االلكترونية سيفا مسلطا على الحريات العامة كحرية التعبير وحرية الرأي
وحرية تأييد رأي معين او استهجانه او مخالفته
وتحديدا لنص المادة 11 منه التي أمست ً قيدا على حرية التعبير . وانني اقترح الغاء نص المادة
11 من قانون الجرائم اإللكترونية السباب عدة أهمها ّ أن القواعد العامة في قانون العقوبات رقم 16
لسنة1960م والمتعلقة بتجريم الذم والقدح هي قواعد كافية ولم يكن هناك من اعتبارات قانونية
تستدعي استحداث نص خاص يتعلق بالجريمة ذاتها في حال وقعت بواسطة استخدام الوسائل
ًا من عناصر التجريم والوسائل اإللكترونية أصبحت
اإللكترونية؛ فالوسيلة كما نعلم ليست عنصر
وبحكم القانون من الوسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العقوبات والتي تقع
بها جريمة الذم أو القدح أي ّ أن نص المادة 11 ال داعي له .
اضافة الى أن قانون الجرائم اإللكترونية ذاته أشار وبموجب نص المادة 15 منه إلى ّ أن أي جريمة
معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ تقع باستخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او
موقع إلكتروني يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع. اي حسب قانون العقوبات
فما هذا التعارض الشديد وتكمن الخطورة ايضا ان نص المادة 11 من قانون الجرائم اإللكترونية
في عدم مراعاتها لمبدأ التفريد العقابي؛ فقانون العقوبات عندما جرم الذم والقدح والتحقير جاء
بتفصيل دقيق لكل حالة على حدة وصوال إلى وضع عقوبة متفردة وخاصة لكل فعل وفقا لمستوى
الخطورة الجرمية التي يعكسها ، في حين جاءت المادة 11 من قانون الجرائم اإللكترونية تضع أفعال
الذم والقدح والتحقير على سوية واحدة وتفرد لها عقوبة واحدة هي الحبس مدة ال تقل عن ثالثة
أشهر، وهنا ً أيضا خالف قانون الجرائم اإللكترونية قانون العقوبات بإبقائه الباب مفتوحًا أمام جوازية
التوقيف في الوقت الذي ال يمكن التوقيف على جريمة الذم أو القدح أو التحقير الواردة في قانون
العقوبات، هذه الجوازية التي أرهقت حرية التعبير وممارستها على أرض الواقع فأصبحت المادة
11 مدخلاً لتوقيف األفراد بسبب التعبير عن آرائهم أو بسبب ما ينشرونه وفي الغالب يصدر قرارا
ببراءتهم او عدم مسئوليتهم .
وفي هذا السياق وإن كنّا نؤكد على ّ أن هناك ممارسة للحق في حرية التعبير تتجاوز حدود النقد
ّة، إال أن هذا التجاوز يجب أال
ًا للتشريعات الوطني
المباح وفقّا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ووفق
يتخذ ذريعة لتوقيف األفراد في قضايا ال تستوجب طبيعتها ذلك.
3 .ايجاد بدائل للحبس التنفيذي مثل )ال يحق للمدين الحصول على شهادة عدم محكومية، شهادة
حسن سيرة وسلوك، إصدار أي وثيقة من مديرية االحوال المدنية والجوازات والترشح لالنتخابات
ً إلى وضع إشارة منع السفر
وغيرها الكثير دون ان يقوم بتسوية اموره المالية مع الدائن، إضافة
على المدين( وسداد المبلغ للدائن بالنسبة للمتعثرين من قبل الحكومة كما ذكر اعاله او من
خالل اعطاء فترة اطول للسداد وتعديل الدفعة االولى فيما يتعلق بالربع القانوني بتخفيضه او
زيادته حسب المبلغ المحكوم به وكذلك الحال في مدة االخطار بزيادتها او تخفيضها حسب
المبلغ المحكوم به وفي حال وجود اموال باسم زوجة المحكوم عليه او ابناؤه او اشقاءه قام
بتهريبها المحكوم عليه فاني ارى ببقاء الحبس بحقه فاحيانا يتم تهريب االموال من قبل المدين
باسم زوجته وابناؤه بل وباسم اصدقاءه ويدعي التعثر وعدم قدرته على السداد فهذا المدين في
حبسه وسيلة ضغط عليه ليقوم ابناؤه بالسداد او زوجته او اصحابه من االموال التي اخذها من
الدائن وهربها باسم من ذكر .
وهناك العديد من المقترحات يمكن اللجوء اليها في سياق حل تلك المشكلة بما يضمن حقوق
الدائنين وايفاءها وحل مشكلة المدينين المتعثرين والمحكومين .
في تعديل قانون االحوال الشخصية وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ
الشرعي :-
فيم��ا يتعل��ق بالتوقي��ف االداري والش��كاوى لدى المراك��ز االمنية واالعادة ل��دى المراكز
االمنية لالطراف بعد االنتهاء من المحكمة
حيث ان هناك الكثير من النصوص التي هي بحاجة للتعديل لما فيه مصلحة لالسرة من زوج
وزوجة وابناء بما يحقق مساواة وعدالة والى التخفيف من عدد القضايا امام المحاكم وفي ذلك
ارى :
1 .اعتبار عقد الزواج سند تنفيذي يجوز طرحه لدائرة التنفيذ الشرعية للحصول على النفقة دون
حاجة لرفع دعوى مع اعتماد الخبرة في التنفيذ لتحديد مقدار النفقة وجعل رسوم النفقة
مؤجلة لما بعد االستيفاء.
2 .اعطاء الجدة حق المبيت للصغير اذا كانت هي الحاضنة للصغير وبلغ العاشرة وانتهت
حضانتها له حيث الجدة في مثل هذه الحاالت تكون قد ربت الصغير طوال هذه السنوات
واعتاد عليها فال يكفي ان تستحق مشاهدة بضع ساعات بل يتعين ان يكون لها حق مبيت
يوم في االسبوع كونها كانت هي الحاضنة للصغير وكان يبيت لديها طوال مراحل حياته قبل
انتقاله من عندها .
3 .تفعيل دور االدعاء العام الشرعي بالذات في القضايا االسرية وذلك من خالل اشتراط ضرورة
ان يتم استقبال الشكاوى لديه وجمع االطراف والوصول لحقيقة الشكاوى قبل احالتها للمراكز
االمنية اوحماية االسرة اواالدعاء العام المدني اوالمحاكم المدنية في قضايا ادعاء الضرب
وااليذاء وغيرها من االمور اذا كانت بين افراد االسرة الواحدة.
حيث ان الدستور االردني قد صان الحرية وحق المواطنين وارسى مبدأ الفصل بين السلطات
فالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وحرية المواطن مصونة بموجب الدستور وال
يجوز التعدي عليها بحجزها او تقييدها اال وفقا للقانون .
وان القانون ينص على انه ال جريمة وال عقوبة اال بنص وان االصل في المتهم البراءة واالستثناء
االدانة وانه ال يجوز حجز مواطن بدون قرار من القضاء بتوقيفه االمر الذي يتعين معه الغاء
التوقيف االداري اال فيس حاالت محددو حصرا فاذا ما قررت المحكمة ترك المشتكى عليه
حردون توقيف او قررت االفراج عنه ان كان موقوفا فال يعاد الى المراكز االمنية او المحافظ واما
فيما يتعلق بالشكاوى لدى المراكز االمنية فال يجوز االحتفاظ بالمشتكى عليه في المركز االمني
ان النتيجة المترتبة على اتباع سياسة التكرار التشريعي وإن أتت أكلها في توسيع نطاق المالحقة
ًا إلى اضعاف الهيكل
الجزائية والتضييق على ممارسة الحق في حرية التعبير، إال انها ستؤدي حتم
ّة على أرض الواقع وما ينتج عن ذلك من
القانوني للدولة بسبب ما تخلقه من ازدواجية تشريعي
ًا للنص القانوني.
عدم قدرة الفرد على ضبط سلوكه وفق
أن هناك حاجة تشريعية ملحة وقائمة تستدعي الغاء نصالمادة 11 من قانون الجرائم اإللكترونية
في اطار نص المادة 128/1 من الدستور األردني التي أكدت ّ أن القوانين التي تصدر بموجب
الدستور لتنظيم الحقوق والحريات يجب أال تؤثر على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها
هذه المقاربة أمست ضرورية إذا ما أردنا لحرية التعبير أن تمارس دورها في تعزيز قيم المساءلة
تعد حرية التعبير عمادها
والمحاسبة وترسيخ قيم التعددية وبناء المنظومة الديمقراطية التي ّ
ومرتكزها األساسي.
واما ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالشباب والذين هم االمل والمستقبل :-
لن اعدكم في التعيين في الوظائف ألن هذا ليس باستطاعتي وانما حسب ديوان الخدمة المدنية :
لكنني اعدكم ان اسعى اليجاد افكار تساعدكم على العمل منها مبادرة انشاء صندوق للتبرعات
من الحكومة والمواطنين بفتح باب التبرع للصندوق العطاء قروض للعاطلين عن العمل ضمن اطر
وضوابط معينه دون فوائد وبسداد ميسر ودون احظار كفالء ويتم اعطاء قرض للراغب بعد احضار ما
يثبت انه عاطل عن العمل ويتم عمل اقرار عدلي بمبلغ القرض من قبل المتقدم ويمنح القرض على
ان يبدأ السداد بعد سنة او اكثر حسب المبلغ المقترض وبقسط شهري حسب المبلغ ودون فوائد
او كفالء وان يتم وضع لجنة لتثقيف الشباب حول المشاريع الهادفة والمنتجة ودراسة المخاطر
للمشروع وانني اتبرع دون مقابل ان اكون عونا للشباب في هذه اللجنة من الناحية القانونية
لضمان نجاح المشروع باالضافة الى انشاء لجنة لدراسة حاالت الخسارة للمشروع وتمديد فترة
سداد االقساط في حال الخسارة ان مثل هذا الصندوق يشجع الشباب على العمل واالستثمار ويحد
من البطالة والفقر ويعمل على ازدهار التجارة .
وفيما يتعلق باقرار خدمة العلم اعدكم ان اسعى لطلب تشكيل لجنة لدراسة احوال من تنطبق
عليهم شروط خدمة العلم ويوجد لديه ظروف خاصة تمنعه من االلتحاق بالخدمة كمن يعمل عمل
خاص وعليه التزامات وقروض واقساط شهرية ويعيل اخوته ووالدته فاني اعدكم ان اطالب بتشكيل
لجنة لدراسة كل تلك الحاالت لكي يتم استثناءهم من الخدمة .
واما ما يتعلق بالمنح واالعفاءات للمقاعد للدراسة الممنوحة البناء العاملين في بعض القطاعات
الحكومية فان مبدأ المساواة يقتضي ان يعطى هذا الحق لكافة ابناء العاملين في كافة القطاعات
الحكومية ومنهم ابناء العاملين في وزراة الصحة على سبيل المثال حيث ان المنح واالعفاءات تمنح
البناء البعض ممن يعملون في القطاعات الحكومية دون بعض القطاعات االخرى
واخيرا فيما يتعلق بقانون الضمان االجتماعي فان هناك الكثير من النصوص بحاجة الى تعديل
بالذات لمن احيل على الضمان ويرغب بالعمل فان الضمان يحرمه من حقه بالعمل وتقاضي كافة
حقوقه ورواتبه وهو في سن بحاجة ماسة لكل فلس
هذا جزء يتعلق بالتشريع وهناك المزيد في جعبتي ال يتسع المجال لذكره بالبيان االنتخابي .
اذا كان القانون ال يجيز التوقيف على تلك الجرائم موضوع الشكوى كما ان التحفظ على المشتكى
عليه الحالته للمحكمة يخالف القانون اذا كانت الجريمة المسندة للمشتكى عليه ال توجب التوقيف .
ومن ذلك ايضا جعل قرارات المحافظ او المتصرف بالتوقيف تخضع للطعن من قبل المشتكى عليه
او اهله دون دفع رسوم على الطعن بالقرار وان يطعن في القرار على وجه السرعة الى محكمة البداية
التي يقع اختصاص المحافظة او المتصرفية بها في نفس اليوم ويبت بقرارالتوقيف الصادر عن
المحافظ او المتصرف في نفس اليوم من قبل القضاء منعا للتوقيف غير المبرر وحفاظا على حقوق
المواطنين وللوصول الى العدالة والحق .
اما بالنسبة للرقابة :-
ان الرقابة التي تقع على عاتق مجلس النواب للحكومة تهدف الى مساءلة السلطة التنفيذية حول
ّالة فالرقابةالدقيقةللسلطةالتنفيذيةتدلعلى سالمة
أعمالها،وإلىضمانتنفيذالسياساتبطريقةفع
الحكمفالىجانب وظيفتيالتشريعية،فانيساعمدالىممارسة صالحياتيالرقابيةفيظلإطارقانوني
يعزز موقفيكمؤسسة رقابية ويضمنلمجلسالنواب سلطته واستقالليته فيإطارالنظامالسياسي.
وان سبيل ممارسة الر قابة البرلمانية لتأمين شفافية عمل السلطة التنفيذية
وانفتاحها من خالل تسليط الضوء على أعمال الحكومة من خالل مجال عام يتم في سياق
مناقشة سياسات وأعمال الحكومة، إلى جانب التدقيق فيها وعرضها أمام الرأي العام ومساءلة
السلطة التنفيذية إذا كانت تؤدي األهداف المرجوّة وضمان المحاسبة المالية والتدقيق في
اإلنفاق الحكومي من خالل منع اإلسراف في نفقات الخدمات التي تمولها الحكومة للوصول الى
تحسين إالقتصاد وفعالية تخفيض النفقات الحكومية
تعسفي أو أي عمل غير قانوني أو
ان تعزيز حكم القانون ومراقبة السياسات أو أي سلوك ّ
غير دستوري تقوم به الحكومة هو واجب دستوري يقع على عاتق مجلس النواب في هذا
السياق اعدكم ان اكون رقيبا حسيبا على الحكومة سندا للقوانين وان ادرس جميع االتفاقيات
التي وقعت من جميع الحكومات بغية التحقق من توافر مصلحة الشعب فيها وان أجد الثغرات
القانونية فيها وان اطرحها امامكم وان اكون سيفا مسلطا على الفساد والفاسدين ما حييت وان
اصدح بالحق وان اكون خير ممثل لكم وان اخضع كافة االعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية
للرقابة , دون تمييز بين العمل السياسي والعمل االداري وان اراقب السياسة العامة للحكومة
وابحث مدى سالمة القرارات واالجراءات الوزارية المختلفة, سواء تلك التي يتخذها الوزراء
داخل وزاراتهم او تلك التي يتخذونها لتنفيذ برامج الحكومة, ليس فقط من حيث مطابقتها
للقانون, بل ايضا من حيث مالءمتها للظروف التي صدرت بها, ومدى توافقها مع الصالح العام.
وان ا فحص االعمال التنفيذية لمعرفة مدى سالمتها ومشروعية تنفيذها,وبعكس ذلك سأخضع
الحكومة للمساءلة السياسية سواء الحكومة بأسرها ان كانت هي السبب او احد وزرائها.
وذلك عن طريق تفعيل حق السؤال وحق االستجواب المنصوص عليهما دستوريا , باالضافة
لوسائل الرقابة في النظام الداخلي لمجلس النواب ومنها: حق الكالم , المناقشة العامة, االقتراح
برغبة , المذكرات النيابية.
ان تلك الوسائل وسيلة رقابية دستورية جدية لمراقبة الحكومة , وتتيح لي االستفسار عن
اي تدابير واجراءات حكومية , وجمع المعلومات الضرورية الداء المهمة التشريعية والرقابية
و تزويد الراي العام وكشف الحقائق أمامه وبالتالي محاسبة الحكومة على اخطاءها .
واعدكم بتفعيل حق االستجواب واالثبات لترتيب المسؤولية السياسية للحكومة بطرح الثقة
بها او بأحد وزرائها.
وانني اقول لكم ان تضعوا نصب اعينكم االمل والتفاؤل وان تضعوا دائما قراركم رسما في عقلكم
ومخيلتكم, واتجهوا نحوه وان قدرة االنسان على النجاح تأتي من وعيه الكامل بنقاط قوته.
ان ذلك جزء من البيان االنتخابي حيث ان المجال ال يتسع لذكر جميع النواحي مرحبا باي
استفسار او اقتراح او رأي ذلك انه ما خاب من استشار وان قدر لي النجاح فان ذلك ال يزيل
االصل وانتم االصل وانا ممثلكم فال وجود لي بدون رأيكم وصوتكم واخيرا فقد قطعت وعدا على
نفسي ان قدر لي النجاح ان ال اغير رقم هاتفي حيث انني لم اغيره منذ اقتناءه منذ 25سنة وحتى
في فترة الترشح ولم احضر رقما غيره فال حاجز بيني وبين الناخب ولن اصد الباب في وجه اي
منكم وسابقى محاميا مزاوال كما عهدتموني
وهللا من وراء القصد فان كان به خير لي فقدره وان به شر فاصرفه عني

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

إقرأ ايضاً

البلقاء : الطعن بنتائج الانتخابات امام القضاء

#البلقاء #اليوم #السلط أكدت مصادر موثوقة أن...

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا