الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار حل البرلمان يوجب استقالة الحكومة خلال 7 أيّام

حل البرلمان يوجب استقالة الحكومة خلال 7 أيّام

934

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

: تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 15 أيلول /سبتمبر الحالي، أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وقال: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف الملك أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع. وأعرب جلالته عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مُشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل الجائحة.

وشدد جلالة الملك على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.

"استقالة الحكومة”

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أكد أن "حلّ مجلس النواب يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، مع عدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها، عملا بأحكام المادة (2/74) من الدستور”.

وأضاف لـ "المملكة” أن "هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة”.

وأكد نصراوين أنه "لا يمكن تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب”.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، صدرت الإرادة الملكية السامية، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وأشارت المادة 34 من الدستور إلى أن "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.

"إقرار 138 قانون”

أقر مجلس النواب في عامه الأول خلال الفترة من 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، ولغاية 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 37 قانونا، منها 24 قانون ضمن الدورة العادية الأولى، و13 قانونا ضمن الدورة الاستثنائية لهذه الدورة.

وأقر أعضاء مجلس النواب في الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ولغاية 13 تشرين أول/أكتوبر 2018، 37 قانونا في الدورة العادية الثانية، و5 قوانين في الدورة الاستثنائية للدورة ذاتها.

وفي الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين أول/أكتوبر 2018، وانتهت في 14 نيسان/أبريل 2019، أقر أعضاء مجلس النواب 20 قانونا، وفي الدورة الاستثنائية التي بدأت بتاريخ 21 تموز/يوليو 2019، وانتهت بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر من العام نفسه تم إقرار 11 قانونا.

الدورة العادية الرابعة بدأت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وصدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية اعتبارا من 10 أيار/مايو الحالي، وأقر فيها 28 قانونا، بحسب مصدر نيابي لـ "المملكة” من أصل 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية.

وتقول المادة (68-2) من الدستور: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

موقف البلقاء اليوم

هموم وقضايا