الإثنين ,4 نوفمبر, 2024 م
الرئيسية أهم الأخبار وزير الإعلام : الحكومة قد تلجأ لقانون الدفاع للتعامل مع كورونا

وزير الإعلام : الحكومة قد تلجأ لقانون الدفاع للتعامل مع كورونا

1291

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

وسط كثافة من التساؤلات فيما إذا كانت الحكومة ستلجأ لتطبيق قانون الدفاع في المملكة للتعامل مع ظروف فيروس كورونا المستجد، كشف وزير الدولة لشؤون الإعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أن الحكومة قد تضطر للجوء لتطبيقه، منبها الى أن الأمر في مساحة «قد» وليس مؤكدا حتى اللحظة.

وبين العضايله أن الحكومة الان تعمل ضمن مجلس الدفاع الوطني، وفي حال لم يكن هناك التزام بالإجراءات التي تعلن عنها الحكومة للحماية من فيروس الكورونا سوف نضطر لتطبيق قانون الدفاع.

ولفت العضايله إلى أن «قد» هنا لا تحسم الأمر لجهة التطبيق، ذلك أننا سنلجأ لذلك في حال عدم الإلتزام بالإجراءات الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، لافتا لوجود قانون الدفاع وكذلك الطوارئ، لكنها تبقى خيارات حتى الآن لم تحسم الحكومة تطبيقها.

وعصف الشارع المحلي أمس بتساؤلات حول امكانية تطبيق قانون الدفاع، رافقها رفض لبعض السلوكيات التي نتجت عن بعض المواطنين، في عدم الإلتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لغايات التعامل مع فيروس كورونا بشكل علمي وعملي، ومجاهرة البعض بسلوكيات حتما تضرّ بالمواطنين كافة، معتبرين هذه السلوكيات تضرّ بأصحابها وبالمجتمع بشكل عام.

واليوم، وفي متابعة «الدستور» تؤكد الحكومة أنها ستلجأ للقانون في حال لم يكن هناك التزام بإجراءاتها وتعليماتها، المرتبطة بالتطورات المتسارعة لفيروس كورونا، لتحسم بذلك جدلا وتجيب على آلاف التساؤلات الشعبية تحديدا بشأن صحة وسلامة المجتمع بشكل عام.

في ذات السياق، قال رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة، أن انتشار الأوبئة يعدّ سببا موجبا لتطبيق قانون الدفاع في كل أو جزء من اقليم المملكة وفقا للمادة (2) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ويعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويناط تطبيق هذا القانون وفق العجارمة برئيس الوزراء لإتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، وقد منح القانون رئيس الوزراء ممارسة العديد من الصلاحيات منها :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة.

ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح- تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط- تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى.

وفي مزيد من التفصيل لقانون الدفاع الذي يتضمن (14) مادة، نفرد جزءا منها، حيث ركزت المادة الثانية منه على غاياته، فجاء في نصها «إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء».

ونصت مادته الثالثة، على:

أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

ب - يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.

ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

أمّا المادة الرابعة فقد نصت على صلاحيات رئيس الوزراء وهي:

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.

ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.

ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

ط- تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، وأغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.

ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن أعدادها.

ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .

ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.

م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

المادة الخامسة نصت على : «اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما».

والمادة السادسة حددت محاكم البداية لتختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

المادة السابعة وضعت العقوبات، فنصت على:

أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا.

ب- اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

ج- اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.

د- تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

هـ- لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

فيما نصت المادة الثامنة على:

أ- يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.

ب- على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائما.

والمادة التاسعة نصت على : «لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول «.

وأشارت المادة العاشرة إلى أنه يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه.

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا