البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط
أيدت محكمة التمييز قبل أيام قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم ( ... ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات لتجريمه بمواقعة أنثى "ممارسة الجنس" خلافاً للمادة (294/1) من قانون العقوبات .
وتتلخص وقائـــع هذه الدعوى وكما جاءت في إسناد النيابة العامة، أنه بتاريخ (... 2017) تم عقـــد قران اللاجئ الســـوري (... ) على المشتكية (....) / سورية الجنسية والبالغة من العمر 19 سنة، وقد أثمر زواجهما بطفل وبعد مضي سنة على زواجهما وتحديداً بتاريخ 16/1/2018 قامت المشتكية بمراجعة أفراد من الضابطة العدلية من مرتب مركز أمن مخيم الأزرق وتقديم شكوى ضد المتهم ( ..... ) لإقدامه على تهديدها وابتزازها حول صور التقطها لها في الشهر الرابع من زواجها داخل الكرفان التي تقيم فيه وأصبح يطلب منها ترك زوجها والطلب منه تطليقها ليقوم هو بالزواج منها رغم المحاولات المتكررة من قبلها بقطع وإنهاء علاقتها قبل الزواج به، إلا أن المتهم كان يرفض ذلك، وتبين أنه بعد ذلك أقدم على ممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج رغماً عنها وتحت التهديد وأنه أقدم كذلك على أخذ مصاغها الذهبي تحت وطأة عدم فضح أمرها أمام زوجها وذويها وعليه جرت الملاحقة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت قرارها بتاريخ 9/7/2018 اعتنقت فيه الواقعة الثابتة التالية : إن المجني عليها ( ...) (سورية الجنسية) من مواليد /1999 وأنه وبتاريخ 13/12/2016 تم عقد قرانها على المدعو (...) وأن المجني عليها كانت تربطها علاقة حب مع المتهم (....) وكانت بينهما اتصالات هاتفية وأنه وبعد أشهر من زواجها وفي الشهر الخامس من عام 2017 وكانت المجني عليها وقتها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها حضر المتهم إلى الكرفان الذي تسكن فيه ومارس معها الجنس ممارسة الأزواج، وبعد ذلك أخذ يطلب منها الزواج بعد ترك زوجها ويطلب منها ترك زوجها وبعد ذلك قامت المشتكية وبناءً على طلب المتهم بإعطائه مبلغ من المال ما يقارب (200) دينار وبعض المصاغ الذهبي وبعد اكتشاف زوجها للأمر قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
وجاء في قرار التمييز :" إن الحكم إذ تضمن هذه العقوبة عن التهمة المشار إليها فإنه يكون بذلك متفقاً وأحكام القانون .وبالنسبة لتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات المسندة للمميز نجد أن الأفعال التي قارفها لا تشكل الجناية بالوصف المسند إليه إنما تشكل جناية مواقعة أنثى وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات ذلك أنه ثبت أن المواقعة قد تمت بالرضا وأن المجني عليها لم تبلغ السن القانوني وبالتالي فإن تعديل وصف التهمة بحق المميز من قبل محكمة الجنايات الكبرى يتفق وأحكام القانون وكذلك يتفق مع الواقع الثابت ويكون تجريمه بها قد لاقى صحيح القانون".
-
-
فصائل فلسطينية : وقف إطلاق النار بغزة بات "أقرب من أي وقت مضى"
#البلقاء #اليوم #السلط أعلنت ثلاثة فصائل... -
في مقابلة للشرع مع "الشرق الاوسط" غابت عنه اسرائيل: اعدنا المشروع الايراني 40 سنة للوراء
#البلقاء #اليوم #السلط شدد القائد العام للإدارة... -
مجزرة السعودي بالمانيا .. الارهابي طبيب نفسي يقدم نفسه مرتدا عن الاسلام
#البلقاء #اليوم #السلط لم تفق #المانيا بعد من... -
اليوم السبت بداية مربعانية الشتاء و الإنقلاب الشتوي وأقصر نهار وأطول ليل
#البلقاء #اليوم #السلط قالت إدارة الأرصاد... -
كان إتهم المانيا “بأسلمة أوروبا” .. الطبيب النفسي السعودي منفذ عملية الدهس، هارب من بلاده منذ سنوات – تفاصيل
#البلقاء #اليوم #السلط شهد سوق عيد الميلاد في... -
الرواية الكاملة لهروب الأسد .. وسر اتصال مفاجئ بالمقداد
#البلقاء #اليوم #السلط في تطور مفاجئ ومهم، كشفت... -
إستدرجوه بمكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار وإقامة في الاتحاد الأوروبي .. تفاصيل جريمة إغتيال القائد الروسي إيغور كيريلوف
#البلقاء #اليوم #السلط أفاد جهاز الأمن... -
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع
إقرأ ايضاً
فايننشال تايمز: نظام الأسد نقل أموالًا تزن طنين إلى موسكو
#البلقاء #اليوم #السلط كشفت صحيفة فايننشال...